إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧٩
تعلم حتى خرجت العدة فالأقرب صحة رجوعها و منع رجوعه (١) و لو رجع و لما يعلم برجوعها فصادف- رجوعها في العدة صح و لا يصح طلاقها قبل الرجوع في البذل و لا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها.
[المقصد الثاني في أركانه]
المقصد الثاني في أركانه و فيه مطالب
[ (الأول الخالع)]
(الأول الخالع) و يشترط فيه البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، (فلا يقع) من الصغير و ان كان مراهقا و لا من المجنون المطبق، و لو كان يعتوره أدوارا صح حال إفاقته، و لو ادعت وقوعه حال جنونه و ادعى حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدعى الصحة (٢) (و لا من المكره) الا مع قرينة الرضا كأن يكرهه على الخلع بمائة فيخلعها بمائتين أو بفضة فيخلعها بذهب، و لو ادعى الإكراه لم يقبل الا مع البينة و تكفي القرينة فإنه من الأمور الباطنة (و لا يقع) مع السكر الرافع للقصد و لو لم يرفع قصده صح و يقبل قوله مع اليمين
فلا يمكن رجوعها (و يحتمل) ضعيفا جواز رجوعها للعموم و هذا الاحتمال لا اعتبار به عندي.
قال قدس اللّه سره: و لو رجعت (الى قوله) و منع رجوعه
[١] أقول: وجه القرب لوجود المقتضى و عدم المانع كما تقرر (و يحتمل) عدم صحة رجوعها لانه مستلزم لتخيّره في الرجوع و لم يحصل لانه موقوف على علمه و عدمه منها (اى عدم الرجوع من الزوجة لأنه لم تعلم الرجوع على البذل به- خ) (و اعلم) ان كلام الأصحاب كالشيخ يظهر منه تلازم جواز رجوعهما.
المقصد الثاني في أركانه و فيه مطالب (الأول الخالع) قال قدس اللّه سره: و لو ادعت (الى قوله) مدعى الصحة
[٢] أقول: لعموم النص على تقديم قول مدعى الصحة في الواقع مع إمكانها (و من) حيث الجهل بالشرط فان التقدير ان الجنون يعتوره أدوارا فخرج عن مقتضى الطبيعة