إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧٦
(و هل) هو فسخ أو طلاق فينقص به عدده قولان (١)، و هو
[ (اما حرام)]
(اما حرام) كان يكرهها لتخالعه و يسقط حقّها فلا يصح بذلها و لا يسقط حقها و يقع الطلاق رجعيا ان تبع به و الّا بطل و كذا لو منعها حقها من النفقة و ما تستحقه حتى خالعته
ابن بكر عن ابى الحسن الأول عليه السّلام قال المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها الحديث [١] و الجواب- موسى بن بكر واقفي و في الطريق أيضا على بن فضال و فيه قول.
قال قدس اللّه سره: و هل هو فسخ أو طلاق فينقص به عدده قولان.
[١] أقول: الخلع يقع به البينونة إجماعا و الخلاف في انه هل فسخ أو طلاق قال المرتضى و ابن الجنيد انه طلاق و ينقص من عدد الطلاق و اختاره والدي في المختلف و قال الشيخ تفريعا على القول بوقوعه بمجرده، الاولى انه فسخ لإطلاق و الّا لكان كناية في الطلاق لا صريحا و الطلاق لا يقع بالكناية (احتج) الشيخ بقوله تعالى الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ ثم قال فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [٢] ثم قال فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [٣] فذكر تطليقتين و الخلع و تطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا (و لأنها) فرقة خلت عن صريح الطلاق و نيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ و الأقرب عندي اختيار المرتضى لأنها بذلت عوضا عن التفرقة التي يملكها الزوج و الفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هو الطلاق دون الفسخ (و لان) ثابت بن قيس لمّا خلع زوجته بين يدي النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يأمره بلفظ الطلاق بل لمّا خالعها قال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اعتدّى ثم التفت الى أصحابه فقال هي واحدة [٤] (و لان) الزوجين لا يملكان فسخ النكاح بالتراضي لأن المقصود منه الدوام و التأكيد و يتفرّع على ذلك انه هل ينقص به عدد الطلاق (فان قلنا) انه فسخ لم ينقص به (و الا) نقص و على انه فسخ يجوز تجديد النكاح و الخلع من غير حصر و لا احتياج الى محلل في الثالث و بخلاف ذلك على انه طلاق.
قال قدس اللّه سره: و هو اما حرام (الى قوله) على اشكال.
[١] ئل باب ٣ خبر ١ من كتاب الخلع
[٢] البقرة ٢٢٩
[٣] البقرة ٢٣٠
[٤] قد مر آنفا