إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧٢
[ (ى) لو سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة]
(ى) لو سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة (لأن) الظاهر منها التطوع و لو قالت قصدت الرجوع ففيه اشكال (١)، و لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لم تستحق أجرته لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث يتخير و لو طلقت و هي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره أو بأجرة مسكنها مدة العدة.
[ (يا) لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها]
(يا) لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها في بقية العدة إلا مع الحمل على رأى (٢)
[ (يب) لا تسلط للزوج في غير الرجعي]
(يب) لا تسلط للزوج في غير الرجعي بل لها ان تسكن حيث شاءت
[ (يج) لو طلقها ثم باع المنزل]
(يج) لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع لتحقق الجهالة و ان كانت معتدّة بالأشهر صح و الحمل كالأقراء.
[المطلب الثالث في اذن الانتقال]
المطلب الثالث في اذن الانتقال لو كانت تسكن منزلا لزوجها أو استأجره أو استعاره فأذن لها في الانتقال ثم طلّقها و هي في المنزل الثاني اعتدّت فيه، و لو طلقها و هي في الأول قبل الانتقال اعتدت فيه و لو طلقت في طريق الانتقال اعتدت في الثاني و الانتقال انما هو بالبدن لا بالمال فلو انتقلت الى الثاني و لم تنتقل رحلها سكنت فيه، و لو نقلت رحلها و لم تنتقل بعد سكنت في الأول، و لو انتقلت الى الثاني ثم رجعت الى الأول لنقل رحلها أو لغرض آخر فطلّقت فيه اعتدت
الأقوى الأول.
قال قدس اللّه سره: لو سكنت في منزلها (الى قوله) ففيه إشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) أنها اعرف بقصدها و لان سكناها في منزلها و عدم مطالبته مع تمكنها من المطالبة تكون قاضية لدينه بغير اذنه و لا اذن شرعي فلا ترجع كمن قضى دين غيره بغير اذنه و لا اذن شرعي (و من) أصالة البراءة و الحق عندي رجوعها لان حق السكنى لها ثابت فلا يسقط إلا بأدائه إليها أو إسقاطها صريحا أو علم التبرع و ليس شيء من هذه ثابت هنا.
قال قدس اللّه سره: لو مات بعد الطلاق (الى قوله) على رأى.
[٢] أقول: قد تقدم الخلاف في ان الحامل المتوفى عنها زوجها هل ينفق عليها أم لا