إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧١
اما لو هربوا عن الموضع لعدوّ فان خافت هربت معهم و الا أقامت لأن أهلها لم ينتقلوا
[ (ه) لو طلّقها و هي في السفينة]
(ه) لو طلّقها و هي في السفينة فإن كانت مسكنا لها اعتدت فيها و الا أسكنها حيث شاء، و هل له إسكانها في سفينة تناسب حالها الأقرب ذلك (١)
[ (و) لو طلقت و هي في دار الحرب لزمتها الهجرة إلى دار الإسلام]
(و) لو طلقت و هي في دار الحرب لزمتها الهجرة إلى دار الإسلام الا ان تكون في موضع لا تخاف على نفسها و لا دينها
[ (ز) لو حجر الحاكم بعد الطلاق عليه كانت أحق بالعين مدة العدة]
(ز) لو حجر الحاكم بعد الطلاق عليه كانت أحق بالعين مدة العدة و لو سبق الحجر ضربت مع الغرماء بأجرة المثل و الباقي من اجرة المثل في ذمة الزوج و تضرب بأجرة جميع العدة بخلاف الزوجة فإنها تضرب بأجرة يوم الحجر و كذا تضرب بالأجرة لو كان المسكن لغيره ثم حجر عليه
[ (ح) إذا ضربت بأجرة المثل]
(ح) إذا ضربت بأجرة المثل فان كانت معتدّة بالأشهر فالأجرة معلومة و ان كانت معتدة بالأقراء أو الحمل ضربت مع الغرماء بأجرة السكنى أقل الحمل أو مدة العادة فان لم يكن عادة فأقل مدة الأقراء فان لم تضع أو لم تجتمع الأقراء أخذت نصيب الزائد تضرب به أيضا و لو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت
[ (ط) لو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق]
(ط) لو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق و لم يكن له مسكن مملوك و لا مستأجر استدان الحاكم عليه قدر اجرة المسكن و له ان يأذن لها في الاستدانة عليه و لو استأجرت من دون اذنه فالوجه رجوعها عليه (٢)
قال قدس اللّه سره: و هل لها إسكانها (إلى قوله) الأقرب ذلك.
[١] أقول: إذا طلّقها و هي في السفينة فإن كانت تلك السفينة مسكنا لها تعيّنت للعدة فيها و ان لم تكن مسكنا لها بل مسكنها المعتاد السفن لا غيرها فان نقلها الزوج الى بيت كان له ذلك و هل له إسكانها في سفينة يناسب حالها أم لا، قال المصنف الأقرب ذلك (و وجه القرب) ان التقدير ان السفينة مسكن معتاد لها و ليس لها مسكن غيرها فيجوز له إسكانها نظرا إلى العادة الشخصية (و يحتمل) وجوب إسكانها في بيت لأن إطلاق الشارع انما يحمل على الأغلب لا على النادر و الأقرب الأول.
قال قدس اللّه سره: لو طلقها غائبا (إلى قوله) فالوجه رجوعها عليه.
[٢] أقول: لأنها مطلقة رجعية و كل مطلقة رجعية فنفقتها و سكناها كالدين (اما الصغرى) فظاهرة (و اما الكبرى) فإجماعية و يحتمل عدم الرجوع إذ لم يأذن لها هو و هو ظاهر و لا وليه مع القدرة عليه إذ وليه الحاكم فإنه ولي الغيّاب فكانت متبرعة و