إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧٠
الخروج و المطالبة بمسكن يناسبها، و لو تمكن الزوج من ضم بقعة أخرى إليها يصير باعتبارها مسكنا بمثلها لزمه ذلك، و لو كان مسكن أمثالها لكنه يضيق عنها و عن الزوج وجب عليه الارتحال عنها و إذا سكنت في مسكن أمثالها بعيدة عن الزوج و اهله فاستطالت عليه و عليهم لم تخرج منه بل يؤد بها الحاكم بما تنزجر به، و لو اتفقا على الانتقال من مسكن أمثالها إلى غيره مثله أو أزيد أو أدون لم يجز و منعها الحاكم من الانتقال (لان) حق اللّه تعالى تعلق بالسكنى بخلاف مدة النكاح، و لو طلقت في مسكن أزيد من أمثالها بأن يكون دارين تنفرد كل واحدة بمرافقها جاز للزوج بناء حاجز بينهما، و لو أراد الزوج ان يساكنها فان كانت الطلقة (المطلقة- خ ل) رجعية لم يمنع و ان كانت بائنة منع الا ان يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج.
[فروع]
فروع
[ (ألف) إذا اضطرت الى الخروج خرجت بعد نصف الليل و عادت قبل الفجر]
(ألف) إذا اضطرت الى الخروج خرجت بعد نصف الليل و عادت قبل الفجر
[ (ب) لا تخرج في الحجة المندوبة]
(ب) لا تخرج في الحجة المندوبة إلّا باذنه و تخرج في الواجب و ان لم يأذن و كذا ما تضطر اليه و لا وصلة لها الا بالخروج و تخرج في البائنة أين شائت و ان كانت حاملا و المتوفى عنها زوجها تخرج اين شائت و تبيّت اىّ موضع أرادت
[ (ج) لو ادعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم ان كانت برزة]
(ج) لو ادعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم ان كانت برزة و الا فلا و لو وجب حدّ أو قصاص أو امتنعت من أداء دين جاز للحاكم إخراجها لإقامته و حبسها حتى تخرج من الدين
[ (د) البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه]
(د) البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه و ان كان بيتها من وبر أو شعر فلو ارتحل النازلون منه ارتحلت معهم و ان بقي أهلها فيه أقامت معهم ان أمنت.
و لو رحل أهلها و بقي من فيه منعة و تأمن معهم فالأقرب جواز الارتحال مع الأهل دفعا لضرر الوحشة بالتفرد عنهم (١)
المطلب الثاني في صفة السكنى قال قدس اللّه سره: و لو رحل أهلها (إلى قوله) بالتفرد عنهم.
[١] أقول (و من) عموم قوله تعالى لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [١] و الأقوى عندي اختيار المصنف.
[١] الطلاق ١٠