إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧
زوج و كذا لو جهل كيفية وقوعهما أو علم ان أحدهما قبل الآخر لا بعينه و عليهما النفقة إلى حين الطلاق على اشكال. (١)
لاحتمال تأخره و النكاح لا بد فيه من اليقين (و لان) ثبوت نكاح عليها معلوم و نكاحه مشكوك فيه فلا يفيد اختيارها شيئا (و أقول) الحق عندي احتياجه الى تجديد عقد (لان) مع اقتران العقدين يبطلان قطعا من غير توقف و سبقه و عدمه يتساويان فلا ترجيح لصحة عقده أصلا، و كل عقد يتساوى طرفا إمكان صحته و عدمها لا يمكن الحكم بصحته.
(ب) انه (هل) يكفى فسخ غير المختار عن فسخ المختار نكاح نفسه الأقوى ذلك (لان) المختار اما ان يكون زوجا أولا، و على كلا التقديرين فلا حاجة الى الفسخ (و يحتمل) احتياجه الى الفسخ ليعلم تأثير العقد الثاني قطعا، و الا لكان مشكوكا فيه كالأول فلا فائدة فيه و هو ضعيف لانه مع فسخ غيره و تجديد عقده يثبت نكاحه على كل من طرفي النقيض لانه اما ان يكون هو الزوج أولا و على كل واحد من التقديرين يثبت نكاحه (و اعلم) ان هذا يحسن تفريعا على تأثير اختيارها و لو في تعيين المخاطب بالفسخ و لم يذكره المصنف.
قال قدس اللّه سره: و عليهما النفقة إلى حين الطلاق على اشكال.
[١] أقول: إذا علم سبق أحدهما و جهل بعينه هل تجب النفقة على الزوج أم لا (يحتمل) الوجوب لوجود العقد و بذلها التمكين للزوج لكن الامتناع لعذر شرعي لا من جهتها (و يحتمل) العدم لعدم الدخول و عدم تحقق التمكين و بذله (فعلى الثاني) لا نفقة على احد منهما و هو ظاهر (و على الأول) يحتمل عليهما لعدم خروج الوجوب عنهما و تخصيص أحدهما ترجيح بلا مرجح فكان عليهما بالتوزيع و يرد عليه استلزامه وجوب النفقة على من ليس بزوج قطعا و هو باطل و بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم، و على التوزيع إذا ظهر السبق لأحدهما و تعين (هل) يرجع الآخر عليه (قيل لا) لانه وجب عليه بحكم الشارع، و الأقوى الرجوع لأنه أنفق على زوجته بالزوجية غير متبرع (و يحتمل) القرعة لأنه أمر مشكل و يشكل بإلزام من لم يعلم و لم يحكم بكونه زوجا فيلزم الجزم بالمعلول