إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٦٥
و لو كانت الموطوئة امة وجب عليه قيمة الولد لمولاه يوم سقط حيا و لحق به و عليه المهر لمولاها (و قيل) العشر أو نصف العشر (١)، و عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا و الوفاة من حين بلوغ الخبر للحداد فيشكل في الأمة (٢) و تعتد و ان كان المخبر
قال قدس اللّه سره: و لو كانت الموطوئة أمة (الى قوله) و نصف العشر.
[١] أقول: الأول و هو لزوم مهر المثل قول ابن إدريس و هو أحد قولي الشيخ و الثاني قول آخر للشيخ (احتج) القائلون بالأول بأنه عقد فيه مسمى و قد بطل فيجب مهر المثل لأنه قيمة البضع (و احتج) القائلون بالثاني بما رواه الوليد بن صبيح، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج حرة فوجدها امة دلّست نفسها له قال ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه و ان لم يجد شيئا فلا شيء له عليها و ان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر قيمتها ان كانت بكرا و ان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها [١] وجه الاستدلال ان التدليس أعم من ان يكون بإخفاء كونها جارية أو كونها في العدة و الأقوى عندي وجوب مهر المثل.
قال قدس اللّه سره: و عدة الطلاق من حين وقوعه (الى قوله) فيشكل في الأمة
[٢] أقول: ان عدة الطلاق من حين وقوعه لرواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال إذا طلق الرجل و هو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت العدة [٢] و اما عدة الوفاة فإنها من حين بلوغ الخبر على الأشهر خلافا لابن الجنيد فيما إذا قامت البينة بتقدم موته (أفاد المفيد) بأنه لأجل الحداد (و احتج) بما رواه في الحسن عن ابن ابى نصر، عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام: قال المتوفى عنها زوجها تعتدّ من حين (يوم- خ ل) يبلغها لأنها تريد ان تحد له [٣] و في الصحيح، عن زرارة عن الباقر عليه السّلام: قال ان مات عنها يعنى و هو غائب فقامت البينة على موته
[١] ئل ب ٧ خبر ١ من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
[٢] ئل ب ٢٨ خبر ١١ من أبواب العدد.
[٣] ئل ب ٢٨ خبر ٤ من أبواب العدد.