إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٥٩
و لو طلقت رجعيا ثم أعتقت أكملت عدة الحرة و لو كان بائنا أكملت عدة الأمة و لو طلق الزوج أم ولد المولى رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة حرة و لو لم تكن أم ولد استأنفت عدة امة و لو كان بائنا أتمت عدة الطلاق، و لو مات زوج الأمة ثم أعتقت أكملت عدة حرة و لو دبر المولى موطوئة اعتدت لوفاته بأربعة أشهر و عشرة أيام، و لو أعتقها في
عبد ربه عن الصادق عليه السّلام، قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم ان الرجل مات فرجعت الى سيدها له ان يطأها قال تعتد من الزوج أربعة أشهر و عشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح [١].
إذا تقرر ذلك (فنقول) هنا مسألتان (ألف) هل الذمية الحرة كالحرة المسلمة في كمية العدد أو كالأمة (فنقول) الذمية كالحرة المسلمة في كمية العدة في الطلاق و الوفاة و في الحداد و هو المشهور بين الأصحاب و نقل المصنف قولا انها كالأمة و لا اعلم من قائله لكن به رواية هي رواية محمد بن يعقوب في الصحيح، عن على بن إبراهيم، عن أبيه. عن ابن محبوب، عن ابن رئاب و ابن بكير، عن زرارة، عن ابى جعفر عليه السّلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلّقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال لا الى قوله قلت فما عدتها ان أراد المسلم ان يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما الحديث [٢] و قد بيّن في الحديث عدتها في الطلاق و في الوفاة (و الجواب) انه لم ينص على انها حرة فهي محمولة على المملوكة (ب) هل هي كالحرة المسلمة في الحداد المشهور ذلك و من قال انها كالأمة في العدة و لا حداد على الأمة يمكن ان يقول انه لا حداد عليها و لا اعلم به قائلا من أصحابنا (و اعترض) بان الخطاب مختص بالمؤمنات في قوله عليه السّلام لا يحل لامرأة تؤمن باللّه الحديث [٣] و بأنها أقرت على ترك الايمان فعلى ترك الإحداد اولى (و الجواب) بعموم رواية أم سلمة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال ان المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر و لا الممشّق و لا الحلي
[١] ئل ب ٤٢ خبر ٣ من أبواب العدد.
[٢] ئل ب ٤٥ خبر ١ من أبواب العدد.
[٣] سنن ابى داود (ج ٢) باب احداد المتوفى عنها.