إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٥٨
فعدتها خمسة و أربعون يوما، و لو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، و في الوفاة شهران و خمسة أيّام و الحامل أبعد الأجلين و لو كانت أمّ ولد لمولاها فعدّتها من موت زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام.
و الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة (و قيل) كالأمة (١) و لو اعتقت ثم طلقت فكالحرة
و هذا ضعيف لان الاستبراء موجبه حدوث ملك أو زوال ملك خاصة لا زوال النكاح الدائم و الأصح المعتمد عليه الأول.
قال قدس اللّه سره: و الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة و قيل كالأمة.
[١] أقول: هذه المسألة تبنى على مقدمة هي بيان عدة الأمة في الوفاة و قد اختار المصنّف انها شهران و خمسة أيّام و لم يعتبر بالخلاف لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام [١] و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران و خمسة أيام [٢] و هذا هو اختيار المفيد و قال الصدوق و ابن إدريس عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام، قال ابن إدريس سواء كانت أم ولد لمولاها أولا و قد رجع شيخنا في كتاب التبيان عما قاله في النهاية لعموم الآية و لرواية زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام المذكورة في الحداد و أجاب المصنف ان العام يخصص بالأحاديث الخاصة و الكتاب يجوز تخصيصه بالسنة و المساواة تصدق بالمساواة في مطلق العدة و قال الشيخ في النهاية ان كانت أم ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة أربعة أشهر و عشرة أيام و ان كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها شهران و خمسة أيام و تبعه ابن البراج (لما) رواه سليمان بن خالد في الصحيح. قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها: قال حيضتان أو شهران: قلت فإن توفي عنها زوجها، فقال ان عليا عليه السّلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هن إماء [٣] و في الصحيح عن وهب بن
[١] ئل ب ٤٢ خبر ٩ من أبواب العدد.
[٢] ئل باب ٤٢ خبر ٨ من أبواب العدد.
[٣] ئل باب ٤٢ خبر ١ من أبواب العدد.