إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٥٤
فالأقرب عدم الاكتفاء (١)
[ (ب) لو جاء الزوج و قد خرجت من العدة و نكحت فلا سبيل له عليها]
(ب) لو جاء الزوج و قد خرجت من العدة و نكحت فلا سبيل له عليها و ان جاء و هي في العدة فهو أملك بها، و لو جاء بعد العدة قبل التزويج فقولان الأقرب انه لا سبيل له عليها (٢)
[ (ج) لو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا]
(ج) لو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا و لا عدة سواء كان موته قبل العدة أو بعدها لسقوط اعتبار عقد الأول في نظر الشارع
[ (د) هذه العدة كعدة الموت]
(د) هذه العدة كعدة الموت لا نفقة فيها على الغائب و عليها الحداد على اشكال (٣)،
[١] أقول: الأقرب عندي هو الأقرب عند والدي المصنف قدس اللّه سره (لانه) منوط بحكم الحاكم لمعرفته بمواقع الأحكام لأنها من المسائل الاجتهادية فلا تناط باجتهاد غير الحاكم (و لأصالة) بقاء الزوجية و لعدم الأسباب الموجبة لإزالتها شرعا غير الموت و الموت لا يعلم (و يحتمل) الاكتفاء لان عدم الظهور بعد الطلب هذه المدة علامة على الموت (و فيه نظر) لأن الامارة تفيد الظن و المعتبر هو ظن الحاكم و لأنها بخروج العدة لو لم تبن و تحلّ للأزواج لم يكن فيها فائدة.
قال قدس اللّه سره: و لو جاء بعد العدة (إلى قوله) لا سبيل له عليها.
[٢] أقول: إذا جاء الزوج و قد خرجت من العدة قبل ان تتزوج قال الشيخ في النهاية و الخلاف هو اولى بها و قوى في المبسوط انه لا سبيل له عليها بل بانت منه و هو مذهب المفيد و سلار و ابن إدريس و اختيار المصنف هنا (لان) حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق و الّا لم يتميز حال البينونة عما يقابلها (و لان) الحكم بعد قطع السلطنة بالتسلط يحتاج الى دليل و ليس، و الأقوى عندي الأول.
قال قدس اللّه سره: هذه العدة كعدة الموت (الى قوله) على اشكال.
[٣] أقول: ينشأ (من) انها عدة الوفاة و عدة الوفاة يلزمها الحداد و هو الأقوى عندي (و من) حيث انه لم يتحقق (و لان) قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الدال على الحداد انما هو على الميت و لم يعلم بموته و انما حكم الشارع بالبينونة لانتفاء الضرورة و الحرج كفسخ العيب و لهذا لو صبرت كان النكاح باقيا و لأصالة براءة الذمة (و لانه) لو كانت للموت لا بسبب حكم الحاكم شرعا لبطلت البينونة و ما يترتب عليها بمجيء الزوج بعدها لانه حكم اجتهادي ظهر انه خالف دليلا قطعيا و كل حكم اجتهادي ظهر انه خالف دليلا قطعيا نقض.