إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٥٢
و هو ترك الزينة في الثياب و البدن و الادّهان المقصود بها الزينة و التطيب مثل الطيب في البدن و الثوب و الصبغ في الثوب إلّا الأسود و الأزرق لبعدهما عن الزينة و لا تمس طيبا و لا تدّهن بطيب كدهن الورد و البنفسج و شبههما و لا بغيره في الشعر و يجوز في غيره و لا تختضب بالحنّاء في يديها و رجليها و لا بالسواد في حاجبيها و لا تخضب رأسها و لا تستعمل الإسفيداج في الوجه و لا تكتحل بالسواد و لا بما فيه زينة و يجوز بما ليس فيه زينة كالتوتيا [١] و لو احتاجت للعلة جاز ليلا فان تمكنت من مسحه بالنهار وجب و لا تتحلى بالذهب و لا بالفضة و لا تلبس الثياب الفاخرة (كالابريسم- خ) و كل ما فيه زينة و لا يحرم التنظيف و لا دخول الحمام و لا تسريح الشعر و لا السواك و لا قلم الأظفار و لا السكنى في أطيب المساكن و لا فرش أحسن الفرش و لا تزيين أولادها و خدمها.
[فروع]
فروع
[ (ألف) لو مات الزوج في عقد فاسد]
(ألف) لو مات الزوج في عقد فاسد لم تعتد عدة الوفاة بل تعتد مع الدخول بالوضع أو بالأقراء أو بالأشهر و الّا فلا عدة
[ (ب) لو طلق المريض باينا]
(ب) لو طلق المريض باينا ثم مات في العدة ورثت و أكملت عدة الطلاق و لا تنتقل الى عدة الوفاة بخلاف الرجعي
[ (ج) لو طلق إحدى امرأتيه و مات قبل التعيين]
(ج) لو طلق إحدى امرأتيه و مات قبل التعيين أو عيّنه و اشتبه فان لم يكن دخل اعتدّتا معا للوفاة و ان كان قد دخل و حملتا اعتدتا بأبعد الأجلين و ان لم تحملا اعتدتا عدة الوفاة و لو كانتا من ذوات الأقراء اعتدتا بأبعد الأجلين من مضى الأقراء و عدة الوفاة، و لو كان الطلاق رجعيا اعتدتا للوفاة و إذا اعتدتا بأبعد الأجلين فابتداء عدة الوفاة من حين الموت و عدة الطلاق
لعموم الحديث المروي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المتقدم [١] و قال الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و ابن البراج و المصنف في المختلف انه لا حداد عليها و هو الأقوى عندي للأصل و لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السّلام ان الحرة و الأمة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا ان الحرة تحد و الأمة لا تحد [٢]
[١] التوتياء حجر يكتحل به معرب (أقرب الموارد)
[٢] سنن ابى داود ج ٢ باب احداد المتوفى عنها
[٣] ئل باب ٤٢ خبر ٢ من أبواب العدد