إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٤٨
أتت بولد لزمان يحتمل من الزوجين لحق بالثاني ان كان النكاح صحيحا إذ لا سبيل الى بطلان الصحيح و ان كان فاسدا أقرع و مدة احتمال الثاني تحتسب من الوطي لا من العقد الفاسد، و عدة النكاح الفاسد تبتدئ بعد التفرق بانجلاء الشبهة لا بعد آخر وطيه على اشكال (١)
[ (ج) لو وطئت للشبهة]
(ج) لو وطئت للشبهة و لحق الولد بالوطي لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطى ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع
[ (د) لو اتفق الزوجان على زمان الطلاق]
(د) لو اتفق الزوجان على زمان الطلاق و اختلفا في وقت الولادة هل كان قبله أو بعده قدّم قولها مع اليمين لانه اختلاف في فعلها، و لو اتفقا على زمان الوضع و اختلفا في وقت الطلاق هل كان قبل الوضع أو
بلا معارض أرجح و من ثم حكم الشارع بالتحاقه و لم يقبل منه نفيه بلا لعان (ب) لا بد من إمكان العلوق منه في وقت الفراش فيمكن لحوقه به في الفراش (ج) ان إمكان كونه منه باق إلى أقصى مدة الحمل فينتفي الإمكان فينتفي الولد منه بغير لعان و هذه القواعد اجماعية و انما الخلاف في موضعين (أحدهما) في كمية أقصى مدة الحمل و قد تقدم (و ثانيهما) في ابتداء هذه المدة مع الطلاق و شبهه فاما ان يكون الطلاق بائنا أو رجعيا فان كان الطلاق بائنا قال الفقهاء المبدء من وقت الطلاق (و في هذه العبارة نظر) لانه يلزم ان يكون أقصى مدة الحمل أكثر مما فرض أنّه أقصى مدة الحمل لتقدم العلوق على الطلاق لانه لا بد و ان يكون العلوق في الفراش و هو وقت قبل الطلاق لان الطلاق البائن سبب البينونة و سبب زوال الفراش.
(و الحق) انه وقت هو آخر إمكان العلوق قبل الطلاق و شبهه في البائن و اما في الرّجعي فيكون ذلك الوقت قبل الطلاق أو انقضاء العدة على اختلاف الرأيين كما تقدم و هذه العبارة هي القويمة التي اختارها أخيرا المصنف.
قال قدس اللّه سره: و عدة النكاح الفاسد (الى قوله) على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) ان العدة للوطي خاصة لأن النكاح ليس بصحيح و كل عدة من مجرد الوطي خاصة فإن مبدئها الفراغ منه (و من) حيث انها كالنكاح و هذا الأخير اختيار الشيخ في المبسوط لان الاستيلاء به ينقطع و الفراش في ظنه يزول.
قال قدس اللّه سره: و لو اتفقا على زمان الوضع (الى قوله) مقدما.