إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٣٧
و الأنثيين على اشكال (١)، و لا تجب العدة للخلوة المنفردة عن الوطي و ان كانت كاملة، و لو اختلفا حينئذ في الإصابة فالقول قوله مع يمينه، و لو دخل بالصغيرة و هي من نقص سنها عن تسعة أو اليائسة و هي من بلغت خمسين أو ستين ان كانت قرشية أو نبطية فلا اعتبار به و لا يجب لأجله عدة طلاق و لا فسخ على رأى (٢) أما الموت فيثبت فيه العدة و ان لم يدخل و ان كانت صغيرة أو يائسة دخل أولا.
قال قدس اللّه سره: و كذا لو كان مقطوع الذكر و الأنثيين على اشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) قوله عليه السّلام الولد للفراش [١] و أيضا يمكن الحمل بالمساحقة لأن محل المنى الصلب (و من) عدم آلات تكوّن المنى (و لانه) بعيد عادة و العلوم العادية ضرورية، و قول الشيخ في المبسوط لا تعتد عنه بالاقراء لا يدل على انها تعتد بالأشهر.
قال قدس اللّه سره: و لو دخل بالصغيرة (إلى قوله) على رأى.
[٢] أقول: الخلاف في الصبية التي لم تبلغ و اليائسة إذا طلقت بعد الدخول أو فسخ نكاحها بعد الدخول هل عليها عدة الطلاق أم لا، قال الشيخان و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن إدريس لا عدة عليهما و هو اختيار المصنف و هو الحق عندي، و قال السيد المرتضى و ابن زهرة عليهما العدة (لنا) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق، عن الصادق عليه السّلام: قال ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدّها قال إذا اتى بها أقلّ من تسع سنين و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض. قلت و ما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة [٢] و في الحسن عن زرارة، عن الصادق عليه السّلام في الصبية التي لا تحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض:
قال ليس عليهما عدة و ان دخل بها [٣] و لان كلا من هاتين المطلقتين انتفى سبب الاعتداد فيهما و كل ما انتفى سبب الاعتداد انتفى الاعتداد (و الثانية) ظاهرة (و اما الاولى) فلان سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل (لما) رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها [٤] و في هذا الحديث إيماء الى ما ذكرنا و الحمل هنا
[١] سنن ابى داود ج ٢ باب الولد للفراش.
[٢] ئل باب ٢ خبر ٤ من أبواب العدد
[٣] ئل باب ٢ خبر ١ من أبواب العدد و فيه حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام
[٤] ئل باب ٣ خبر ٢ من أبواب العدد