إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٣
لها اجازة عقد الأكبر و لها ان تجيز عقد الآخر و لو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده و لو زوّجته الأم فرضي صح و ان ردّ بطل (و قيل) يلزمها المهر و يحمل على ادعاء الوكالة، (١) و لو قال بعد العقد زوّجك الفضولي من غير اذن و ادعته حكم بقولها مع اليمين، و لو ادعى إذنها فأنكرت قبل الدخول قدم قولها مع اليمين فان نكلت حلف الزوج و ثبت العقد، و بعده الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين عليه (٢)
الأوّل و يمكن ان يكونا فضوليّين لقوله عليه السّلام (الّا ان ان يكون الآخر قد دخل بها فان دخل فهي امرأته و نكاحه جائز) و قوله عليه السّلام (الأول أحق بها) اى انه يستحب لها اجازة عقد الأكبر.
قال قدس اللّه سره: و لو زوجته الأم (إلى قوله) و تحمل على ادعاء الوكالة.
[١] أقول: اختيار المصنف هنا انه لا يلزمها المهر و هو مذهب ابن إدريس و هو الحق عندي، و القائل بلزوم المهر الشيخ و تبعه ابن البرّاج (و احتج) الشيخ بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام انه سأله عن رجل زوجته امّه و هو غائب، قال النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامّه [١] (و أجاب المصنف) بحمل الرواية على ادعاء الوكالة و لم يثبت فإنها تضمن المهر لأنها قد فوّتت عوض البضع على الزوجة و غرّتها بدعوى الوكالة فضمنت عوضه (و فيه نظر) لأن الرواية أعم و لا دلالة للعام على الخاص لان ضمان البضع بالتفويت لمباشرة الوطي مع كونه غير محرم عليها لا لغير ذلك.
قال قدس اللّه سره: و لو ادعى إذنه (إلى قوله) الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين عليه.
[٢] أقول: (من حيث انها منكرة و عموم قوله عليه السّلام و اليمين على من أنكر [٢] و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
[١] ئل باب ٧ خبر من أبواب عقد النكاح.
[٢] ئل باب ٢٤ خبر ٣ من أبواب كيفية الحكم.