إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٠
و لو وطئ و رجح التفريق ان وجب الاستبراء و الا فلا.
[ (و أيضا) الطلاق اما باين أو رجعي]
(و أيضا) الطلاق اما باين أو رجعي
[ (فالأول) ما لا رجعة فيه للزوج الا بعقد مستأنف]
(فالأول) ما لا رجعة فيه للزوج الا بعقد مستأنف و هو ستة أقسام
[ (ألف) طلاق غير مدخول بها]
(ألف) طلاق غير مدخول بها في قبل أو دبر دخولا موجبا للغسل
[ (ب) اليائسة]
(ب) اليائسة و هي من بلغت خمسين أو ستين على ما تقدم و ان دخل بها
[ (ج) من لم تبلغ المحيض]
(ج) من لم تبلغ المحيض و هي من لها دون تسع سنين و ان دخل بها.
[ (د) المختلعة]
(د) المختلعة ما لم ترجع البذل فان رجعت في العدة انقلب رجعيا بمعنى ان للزوج الرجوع في البضع، و هل يتبعه وجوب الإنفاق و تحريم الرابعة و الأخت الأقرب ذلك مطلقا و في النفقة مع العلم (١)
الثانية) رواية عبد الرحمن بن الحجاج: قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته له ان يراجعها قال لا يطلق الطلقة الأخرى حتى يمسها [١] و انما كانت الأولى أقوى من حيث السند و من حيث اعتضادها بعموم القرآن و الاخبار الصحاح.
(و اعلم) ان الطلاق لفظ مشترك لا يلزم من ورود الإثبات و النفي عليه تناقض لجواز اختلاف المعنيين و إذا كان الجمع بين الاخبار لا يتم الّا به وجب حمل كل لفظ على معنى غير المعنى الذي حمل عليه اللفظ الآخر و حمل بعضهم الطلاق الممنوع منه على طلاق العدة لأنّه المشروط فيه الوطي قال نجم الدين أبو القاسم بن سعيد و هو تحكّم لانّ شرط العدي الوطي بعده و بعد الرجعة منه في العدة و هيهنا شرط سبق الوطي و ليس بشرط في طلاق العدة فيلزم هذا القائل انّه أخذ غير الشرط مكانه قوله (لكن الاولى تفريق الطلاق على الاطهار) المراد به الترجيح غير المانع من النقيض و ذلك لارتفاع الخلاف فيه.
قال قدس اللّه سره: (د) المختلعة ما لم ترجع (الى قوله) مع العلم.
[١] أقول: ملك الزوج الرجعة إلى النكاح بعد رجوعها إجماعي (لكن) بقي الإشكال (هل) يثبت ما في أحكام الطلاق الرجعي كتحريم الرابعة و الأخت الأقرب ذلك مطلقا اى سواء علم برجوعها أولا و لا يرد كيف تحرم ان لم يعلم لاستحالة تكليف الغافل (قلنا) بمعنى بطلان العقد عليها لو ظهر انه وقع بعد رجوعها لان ملك الرجعة هو أقرب
[١] ئل باب ١٧ خبر ٢ من أبواب أقسام الطلاق