إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٠٩
مع القدرة و لا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق كالأخرس و في رواية يلقى القناع عليها (١) و لا بالكتابة و ان كان غائبا على رأى و لو عجز عن النطق فكتب و نوى صح. (٢)
الزوج [١] (و الجواب) انه يجوز ان يكون التخيير بسبب كتدليس أو عيب فلفظ المخيرة لا يدل على مطلوبهم (و اعلم) ان التخيير من خصائص النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هذه الرواية معارضة بإنكار الصادق عليه السّلام لذلك حيث قال عليه السّلام و ما للناس و للخيار انما هذا شيء خص اللّه به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم [٢] (و الحق) عندي ان الطلاق لا يقع بشيء من هذه الألفاظ و القول بخلاف ذلك قول ساقط و من ثم لم نفرّع عليه.
قال قدس اللّه سره و لا يقع بالإشارة (إلى قوله) القناع عليها
[١] أقول: الإشارة من الأخرس معتبرة في وقوع الطلاق منه و هو اختيار المصنف و الشيخ و ابن الجنيد و ابن البراج و ابن إدريس و هو الأصح عندي (لأنه) بها يدل على كل ما في ضميره و تقوم الإشارة مقام النطق في الناطق في جميع العقود و الأقارير و الدعاوي و سيأتي الشهادة في موضعها (و تنقسم الى صريحة تغني عن النية و هي ما يحصل الجزم بدلالتها و تقابلها النكاية و هي التي تحتاج إلى النية الصريحة خ) (و في رواية) يقع الطلاق بإلقائه القناع على رأسها و هي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال طلاق الآخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ثم يعتزلها [٣] و هذا قول على و محمد ابني بابويه و كذا روى السكوني [٤] و الجواب المنع من صحة السند و جاز جعله مع الإشارة
قال قدس اللّه سره: و لا بالكتابة (إلى قوله) و نوى صح
[٢] أقول: المشهور انه لا يقع الطلاق بالكتابة و اختاره المصنف و الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن إدريس و قال في النهاية يقع، و قال ابن حمزة يقع بالكتابة من الأخرس و الغائب بأربعة شروط- ان يكتب بخطّه- و يشهد عليه- و يسلمه من الشاهدين- و لا يفارقهما حتى
[١] ئل باب ٤١ خبر ١١ من أبواب مقدمات الطلاق
[٢] ئل باب ٤١ خبر ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق
[٣] ئل باب ١٩ خبر ٥ من أبواب مقدمات الطلاق
[٤] ئل باب ١٩ خبر ٣ من أبواب مقدمات الطلاق