إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٤
[الفصل الثاني المحل و هي الزوجة]
الفصل الثاني المحل و هي الزوجة،
[و لها شروط]
و لها شروط ينظمها قسمان
[ (الأول) العامة]
(الأول) العامة و هي ان يكون العقد دائما و التعيين على رأى، و البقاء على الزوجية (فلا) يقع الطلاق بالمتمتع بها (و لا) الموطوئة بالشبهة (و لا) بملك اليمين (و لا) بالتحليل و لو طلق الأجنبية لم يصح و ان علقه بالتزويج سواء عينها أو أطلق مثل كل من أتزوجها فهي طالق (و اما التعيين) فان يقول فلانة طالق أو هذه و يشير الى حاضرة أو زوجتي و ليس له سواها و لو تعددت و نوى واحدة وقع و الا فلا على رأى و يقبل تفسيره و لو طلّق واحدة غير معينة لا نية و لا لفظا (قيل) يبطل (و قيل) يصح و يعين للطلاق من شاء و هو أقوى (١)
لا كلّه و لا جزئه، و الطلقة المنفردة تصح فلم يتضمنها الوكالة لأن الصحة مشروطة بكون الطلقة لا مع شيء و الذي تضمنه الوكالة طلقة مع شيء فتغايرا (و وجه الصحة) في الثاني أنها إذا أتت بالثلاث فقد أتت بالواحدة فامتثلت ما أمرت به على القول بوقوع الواحدة في المرسل و قال الشيخ في الخلاف لا يقع في المسألتين للمخالفة و هو الأقوى عندي (أما الأولى) فإنه و كلها في صيغة دالة على الواحدة بالتضمن، و في وقوعها خلاف فأتت بما يدل على الواحدة مطابقة و ليس في وقوعها خلاف فلا تقع الواحدة لتحقق المخالفة (و اما في الثانية) فلانه و كلّها في صيغة تدل على الواحدة بالمطابقة و تقع بالإجماع و فعلت ما فيه خلاف فلا يقع لتحقق المخالفة.
الفصل الثاني المحل و هي الزوجة و لها شروط ينظمها قسمان الأول العامة قال قدس اللّه سره: و هي ان يكون العقد دائما (إلى قوله) و هو أقوى
[١] أقول: اختلف الأصحاب في اشتراط تعيين المطلقة في الطلاق (فقيل) باشتراطه و هو اختيار والدي المصنف في المختلف و السيد المرتضى و المفيد و الشيخ في أحد قوليه و هو الأقوى عندي (و قيل) لا يشترط و هو أحد قولي الشيخ اختاره في المبسوط و افتى به ابن البراج و المصنف هنا (احتج) الأولون بأن الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين لاستحالة حلول المعين في المبهم و لان توابع الطلاق كالعدّة و غيرها لا بد لها من محل معين (و احتج) الآخرون بعموم النص و لأن إحداهما زوجة و كل زوجة يصح طلاقها