إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩١
ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها و لو ملك زرعا أو شجرا يحتاج إلى السقي كره له تركه لانه تضييع و لا يجبر على سقيه لانه من تنمية المال و لا يجب على الإنسان تملك المال فلا تجب عليه تنميته.
[كتاب الفراق]
كتاب الفراق و فيه أبواب
[ (الباب الأول) في الطلاق]
(الباب الأول) في الطلاق و فيه مقاصد
[ (المقصد الأول) في أركانه]
(المقصد الأول) في أركانه و فيه فصول.
[ (الأول) المطلق]
(الأول) المطلق، و يشترط فيه أمور أربعة
[ (ألف) (البلوغ)]
(ألف) (البلوغ) فلا يصح طلاق الصبي و ان كان مميزا و لو بلغ عشرا الا على رواية ضعيفة (١) و لو طلق وليّه لم يصح نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليّه عنه، و لو سبق الطلاق لم يعتدّ به
[ (ب) العقل]
(ب) العقل فلا يصح طلاق المجنون المطبق و لا السكران و لا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد و لو كان المجنون يفيق في وقت فطلّق فيه صح و يطلق عنه الولي فان لم يكن له ولى طلق عنه السلطان و لا يطلّق
كتاب الفراق و فيه خمسة أبواب (الباب الأول) في الطلاق و فيه مقاصد المقصد الأول في أركانه و فيه فصول الأول المطلق قال قدس اللّه سره: و يشترط فيه أمور أربعة (إلى قوله) على رواية ضعيفة.
[١] أقول: هذه رواية ابن بكير، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين [١] و أجاب المصنف بضعف السند فان ابن بكير ضعيف (و اعلم) ان الشيخ في النهاية عمل بهذه الرواية و افتى بصحة طلاقه و هو اختيار المفيد في المقنعة و على بن بابويه في الرسالة و ابن البراج و ابن حمزة و ما ذكره المصنف هنا اختيار ابن إدريس و ابى الصلاح و هو الأصح عندي لما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: ليس طلاق الصبي بشيء [٢].
[١] باب ٣١ خبر ٧ من أبواب مقدمات الطلاق
[٢] ئل باب ٣٢ خبر ١ من أبواب مقدمات الطلاق