إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩
و لو نكل ففي المهر و توريثه منه اشكال (١) و في انسحاب الحكم في البالغين إذا زوّجهما الفضولي اشكال أقربه البطلان (٢)، و لو زوّج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا و زوج الآخر الفضولي فمات الأوّل عزل للثاني نصيبه و احلف بعد بلوغه و لو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل أجازته بطل العقد، و لو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق
المسألة ليس فيها اشكال بل لا يرث قطعا لأن إرثه مع اليمين على خلاف الأصل و كل ما هو على خلاف الأصل فإنه يقتصر فيه على موضع النص و لم يرد نصّ على الميراث مع عدم اليمين هنا فلا ميراث.
قال قدس الله سره: و لو نكل ففي المهر و توريثه إشكال.
[١] أقول: هنا مسئلتان (ألف) ثبوت المهر في ذمته و منشأ الاشكال اعترافه بثبوت النكاح فيحكم عليه به و بما يلزمه و هو المهر و وقوف لزوم النكاح على اليمين و لم تحصل (ب) انه على تقديره هل يثبت إرثه منه إشكال ينشأ (من) انهما معلولا علة واحدة هي النكاح و لزومه و ثبوت احد المعلولين يستلزم ثبوت الآخر لاستحالة وجود المعلول بدون علته و استحالة تخلف المعلول عن علته فثبوت المهر و عدم إرثه منه لا يجتمعان (و من) توقف الإرث على اليمين بالرّواية المذكورة و لم يحلف فلا يرث (و لانه) لو ورث منه لورث من كل التركة لعدم فرق الأمّة بينهما و الأقوى سقوط قدر نصيبه منه عنه لان النكاح امّا صحيح فيجب الإرث فيسقط الكل فعلى كل تقدير يسقط قدر نصيبه و لو كان عينا تحقّقنا ملكه قدر نصيبه لأنه ان كان باطلا فالكل باق على ملكه و ان كان صحيحا ملك قدر نصيبه فقدر نصيبه مملوك له قطعا و انما الاشتباه في سببه لا غير.
قال قدس اللّه سره: و في انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي اشكال أقربه البطلان.
[٢] أقول: ينشأ (من) ان الحكم في الصغيرين باعتبار مباشرة الفضولي للعقد و هو هنا ثابت (و من) عدم النص عليه و الأصح عدم الانسحاب و بطلان العقد بموت أحدهما بعد أجازته و قبل اجازة الآخر لانه على خلاف الأصل فلا يتعدّى محلّ النص.
قال قدس اللّه سره: و لو تولى الفضولي أحد طرفي العقد (الى قوله) الا إذا