إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٧٧
و فرقة اللعان كالبائن و لو أنفقت على الولد المنفي باللعان ثم كذّب نفسه ففي رجوعها بالنفقة إشكال، (١) و المعتدة عن شبهة ان كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على اشكال (٢) و ان كانت خليّة
أن تفسخ لعيبه قبل الدخول فلا مهر لها إلّا في العنّة فلها النصف و لا نفقة لها إجماعا (ج) ان تفسخ لعيبه بعد الدخول فلها المهر ثم ان كانت حاملا فلها النفقة ان قلنا انها للحمل و الّا فإشكال ينشأ مما تقدم (د) إذا استند الفسخ الى عيبها فلا يخلو اما ان يكون قبل الدخول أو بعده (فان كان) قبل الدخول فلا نفقة لها إجماعا و لا مهر (و ان كان) بعد الدخول (فان) لم تكن حاملا فلها المهر مع عدم تدليسها و معه كما مرّ (و ان) كانت حاملا فلها المهر و النفقة ان قلنا انها للحمل و الّا فإشكال منشأه ما تقدم فقوله (على اشكال) الإشكال في هذه الصور كلها.
(و انا أقول) على قول الشيخ في المبسوط ان النفقة للحمل في المطلقة البائنة يجب النفقة في هذه الصور لوجود المستحق و هو الحمل و ان قلنا ان النفقة للحامل لم تجب هنا لان وجوب النفقة على خلاف الأصل لحصول البينونة فانتفى النكاح و التمكين فيه فانتفى سبب الوجوب و انما تجب النفقة للمطلقة البائن بالنص فلا يتعدى لان كل ما هو خلاف الأصل يقتصر فيه على محل النص.
قال قدس اللّه سره: و فرقة اللعان كالبائن (إلى قوله) إشكال.
[١] أقول: قال الشيخ في المبسوط لها الرجوع عليه بالنفقة لأنه السبب في حكم الحاكم بوجوب النفقة عليها لان اللعان شهادة للآية فمع تمامه قد حكم الحاكم بشهادته بوجوب النفقة عليها كالدين ثم إكذابه نفسه كالرجوع في الشهادة بعد الحكم و الرجوع في الشهادة بعد الحكم موجب للضمان (و يحتمل) العدم لأن نفقة القريب لا تقضى (و لانه) اما ان يكون ولده أولا فكلما تحقق الثاني لم يجب القضاء و كلما تحقق الأول لم يجب القضاء أيضا لأنها أنفقت من غير امره و لا اذنه فلا يجب القضاء لها و لا للولد لعدم وجوب قضاء نفقة القريب
قال قدس اللّه سره: و المعتدة عن شبهة (الى قوله) على اشكال:
[٢] أقول: منشأه (من) ان منع الوطي من جهتها إذ هي الموطوئة فانتفى سبب النفقة