إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٧٥
و لو نذرت قبل حباله أو بعده باذنه زمانا معيّنا فكرمضان و ان كان بغير اذنه أو كان مطلقا كان له المنع فان طلّقها قبل حضور المعيّن فالأقوى الوجوب (١) و ان عادت اليه بعقد جديد و لو كان بعده و منعها لم يجب القضاء، و لو كان الصوم ندبا كان له منعها، و كل موضع قلنا ان له المنع لو صامت فالأقرب سقوط النفقة إن منعته الوطي و الا فلا (٢) و ليس له منعها من الصلاة الواجبة في أول الوقت و لا الحج الواجب في عامها.
[ (ج) الصغر]
(ج) الصغر فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين و لو دخل لانه غير مشروع نعم لو أفضاها وجبت النفقة من حين الإفضاء الى ان يموت أحدهما و المريضة معذورة إذا كان الوطي يضرها في الحال أو فيما بعده و لا يؤتمن الرجل في قوله لا أطأها،
أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [١] و هو عام فصار كالصوم المعين (ب) ان الصلاة قيل بوجوبها في أول الوقت و لا يجوز التأخير إلا لعذر فعلى هذا القول الفرق ظاهر (و على قولنا) أول الوقت أفضل إجماعا لقوله عليه السّلام أول الوقت رضوان اللّه و آخر الوقت عفو اللّه [٢] و هذا عام بخلاف الصوم غير الموقت (ج) ان زمان الصلاة يسير لا يستوعب اليوم بخلاف الصوم.
قال قدس اللّه سره: لو نذرت قبل حباله (الى قوله) الوجوب.
[١] أقول: وجه القوة وجود السبب و زوال المنع فيؤثر (و يحتمل) عدمه (لأن) إذنه شرط و لم يحصل و الأقرب عندي ما هو الأقوى عند المصنف.
قال قدس اللّه سره: و كل موضع قلنا ان له المنع (الى قوله) و الا فلا.
[٢] أقول: لا شك في سقوط النفقة إن منعته الوطي بل الكلام فيما إذا لم يطلب فلم يتحقق المنع فلم يوجد النشوز و لانه لو كان الصوم مانعا لزم الدور (و من) حيث ان الصوم عبارة عن توطين النفس على الامتناع عن المفطرات و من جملتها الوطي و نيته هي العزم على منع الزوج عن الوطي و هذا هو النشوز و اعلم ان المصنف اختار انه ان منعته الوطي أو نوعا من أنواع الاستمتاع سقطت نفقتها و ان عصته في ترك الأكل و الشرب لا غير لم
[١] الاسراء- ٧٨
[٢] ئل ب ٣ خبر ١٦ من أبواب المواقيت و تمامه و العفو لا يكون الا عن ذنب