إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٧٤
[المطلب الرابع في مسقطات النفقة]
المطلب الرابع في مسقطات النفقة و هي أربعة
[ (ألف) النشوز]
(ألف) النشوز فإذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها و كسوتها و مسكنها الى ان تعود الى التمكين و يندرج تحت النشوز المنع من الوطي و الاستمتاع من (في- خ ل) قبل أو دبر في أيّ وقت كان و في أيّ مكان كان إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض- و شرعي كالحيض و الخروج بغير اذنه في غير الواجب و الامتناع من الزفاف لغير عذر، و لو سافرت لطاعة مندوبة أو في تجارة فإن كان معها وجبت النفقة و ان لم يكن (فان كان) بغير اذنه فلا نفقة (و ان كان) بإذنه فالأقرب النفقة (١)، اما لو سافرت في حاجة له بإذنه فإن النفقة تجب قطعا و كذا الاعتكاف، و لو أرسل المولى أمته بعض الزمان كالليل دون الباقي (احتمل) سقوط الجميع و ما قابل زمان المنع و كذا لو نشزت الحرة بعض اليوم. (٢)
[ (ب) العبادات]
(ب) العبادات فلو صامت فرضا لم تسقط النفقة و ان منعها ان كان رمضان أو قضاؤه و تضيق شعبان (اما) لو كان غير مضيّق كالنذر المطلق و الكفارة فالأقرب ان له منعها الى ان يتضيق عليها (٣)،
المطلب الرابع في مسقطات النفقة قال قدس اللّه سره: و لو سافرت (الى قوله) فالأقرب النفقة.
[١] أقول: وجه القرب ان السفر بإذنه في حكم تمكينه و لوجوبها بالتمكين ثم لا تسقط الّا بالنشوز و لم يحصل (و من) حيث ان التمكين لم يوجد حقيقة و الحق عندي الأول.
قال قدس اللّه سره: و لو أرسل المولى أمته (إلى قوله) بعض اليوم.
[٢] أقول: هذه المسألة قد تقدّمت و الحقّ عندي الاحتمال الأول و هو سقوط جميع النفقة.
قال قدس اللّه سره: اما لو كان غير مضيق (الى قوله) الى ان يتضيق عليها
[٣] أقول: وجه القرب ان حقه مضيق و الآخر موسّع و المضيق مقدم على الموسّع عند التعارض (و من) حيث انه مستثنى بالأصل عن حقه و تعيينه منوط باختيارها و الا لم يكن موسّعا و التقدير خلافه و الحق عندي الثاني (و اعلم) انه فرق بين الصلاة و الصوم فإنه ليس له منعها عن الصلاة في أول الوقت كما اختاره المصنف و له منعها عن الصوم الموسّع عند المصنف و ذلك من وجوه (ألف) ان وقت الصلاة معين مستثنى بنصّ القرآن لقوله تعالى