إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٦٩
و رضاه بها و لو ادعت قرحة في فرجها افتقرت إلى شهادة أربع من النساء، و لو ادعت كبر آلته و ضعفها أمر النساء بالنظر إليهما وقت الجماع ليقفن عليه للحاجة.
[المطلب الثاني في قدر النفقة]
المطلب الثاني في قدر النفقة و يجب في النفقة أمور ثمانية
[ (ألف) الطعام]
(ألف) الطعام و يجب سد الخلة و لا يتقدر بقدر (و قيل) مد للرفيعة و الوضيعة من الموسر و المعسر (١)، و جنسه غالب قوت البلد- كالبرّ في العراق و خراسان- و الأرز في طبرستان- و التمر في الحجاز- و الذرة في اليمن فان لم يكن فبما يليق بالزوج
[ (ب) الأدم]
(ب) الأدم و يجب فيه غالب أدم البلد جنسا و قدرا كالزيت و السمن و الشيرج و الخلّ و عليه في الأسبوع اللحم و لو كانت عادتها دوام اللحم وجب و لو تبرمت بجنس من الأدم فعليه السعي في الابدال، و لها أن تأخذ الأدم و الطعام و ان لم تأكل
[ (ج) نفقة الخادمة]
(ج) نفقة الخادمة ان كانت من أهل الإخدام و الّا خدمت نفسها و نفقة الخادمة بما جرت عادة الخدم في البلد جنسا و كفايتها قدرا، و لو كانت الزوجة أمة تستحق الاخدام بجمالها استحقته
[ (د) الكسوة لها و لخادمها]
(د) الكسوة لها و لخادمها و يجب في كسوتها اربع قطع- قميص- و سراويل- و مقنعة- و نعل أو شمشك [١] و لا تجب السراويل في الخادمة و يزيد في الشتاء الجبّة و يرجع في جنسه إلى عادة أمثال المرأة فإن كان أمثالها تعتاد القطن أو الكتان وجب و ان كانت العادة لا مثالها الإبريسم في وقت أو دائما وجب و ان كانت من
قول ابن الجنيد لأن الإمكان من طرفها متحقق و انما تعذر من جهته فلم تسقط لو غاب (و لان) الشرط اما عدم النشوز أو التمكين و كلاهما متحقق من طرفها هنا فيجب لها النفقة و هو الأقوى عندي.
المطلب الثاني في قدر النفقة قال قدس اللّه سره: يجب سد الخلة (إلى قوله) و المعسر
[١] أقول: البحث هنا في موضعين (ألف) تقدير قوت الزوجة و اختلف فيه على أقوال ثلاثة (ألف) لا تقدير لكميته بل يسدّ خلتها ان تشبع جوعها و هو اختيار والدي و ابن إدريس (ب) انه مدّ و هو رطلان و ربع و هو اختيار الشيخ في الخلاف (ج) مدّان على
[١] بالفارسية كفش دمپائى.