إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٥٩
[الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء]
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء و مطالبه ثلاثة
[ (الأول) في أولاد الزوجات]
(الأول) في أولاد الزوجات أما الدائم فيحلق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة (الدخول) (و مضى) ستة أشهر من حين الوطي (و عدم) تجاوز أقصى مدة الحمل و هو عشرة أشهر (و قيل) تسعة (و قيل) ستة (١) فلو لم يدخل أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطي أو لأكثر من اقصى الحمل باتفاقهما أو بغيبته لم يجز الحاقه به و ينتفى عنه بغير لعان، و مع اجتماع الشرائط لا يجوز نفيه لتهمة فجورها و لا لتيقنه فان نفاه لم ينتف الا باللعان، و لو وطئ زوجته ثم وطيها آخر بعده فجورا كان الولد لصاحب الفراش لا ينتفى عنه الا باللعان فإن الزاني لا ولد له سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات، و لو وطيها غيره للشبهة أقرع بينهما و الحق بمن تقع عليه، و لو اختلف الزوج و الزوجة في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع اليمين و لو اعتدت من الطلاق ثم أتت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل الحق به ان لم توطأ بعقد أو شبهة.
و ان تزوجت بعد العدة فإن أتت به لستة أشهر من وطى الثاني فهو له و ان كان لعشرة من وطى الأول. و يحتمل القرعة (٢)، و لو كان الأقل من ستة أشهر فهو للاول و ان لم يتجاوز الفراق اقصى الحمل فينتفى عنهما و كذا الأمة إذا وطئها المشتري و لو أحبل من
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالإباء و مطالبه ثلاثة (الأول) في أولاد الزوجات قال قدس اللّه سره: و عدم تجاوز أقصى مدة الحمل (الى قوله) و قيل سنة.
[١] أقول: (الأول) قول بعض الأصحاب و (الثاني) قول الشيخين و ابن الجنيد و المرتضى في جواب المسائل الموصليات و ابن البراج (و الثالث) قول المرتضى في الانتصار و ابن حمزة و ابى الصلاح و مستند الكل مفهوم الروايات.
قال قدس اللّه سره: و ان تزوجت بعد العدة (إلى قوله) و يحتمل القرعة.
[٢] أقول: قوله (و ان كان لعشرة من وطى الأول) يريد على القول بأن أقصى مدة الحمل سنة