إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٥٨
و يجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأة فإن عدم النساء أو الزوج جاز الرجال للضرورة و ان كانوا أجانب مع عدم الأقارب و المحارم من الأقارب أولى فإذا وضعت استحب غسل المولود: و الأذان في اذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بماء الفرات و بتربة الحسين عليه السّلام فان تعذر ماء الفرات فبماء عذب فان تعذر مرس [١] في ماء ملح عسل أو تمر و حنّك به.
فإذا كان يوم السابع سماه و كناه مستحبا، و أفضل الأسماء ما اشتمل على عبودية اللّه تعالى ثم اسم محمد عليه السّلام أو الأئمة عليهم السّلام و لا يجمع بين محمد و ابى القاسم و لا يسميه حكما و لا حكيما و لا خالدا و لا مالكا و لا حارثا و لا ضرارا، ثم يحلّق رأسه و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و يكره القنازع، ثم يعق عنه فيه و يثقب اذنه مستحبّا و يختنه و يجوز تأخيره فإن بلغ و لم يختن وجب ان يختن نفسه و الختان واجب و خفض الجواري مستحب فإن أسلم غير مختون وجب ان يختن نفسه و ان طعن في السن و يستحب للمرأة.
و يستحب ان يعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى باثني (و قيل) العقيقة واجبة (١) و لا يكفي الصدقة بثمنها عنها و لا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر و غيره، و يستحب ان تجمع شروط الأضاحي و تخصيص القابلة بالرجل و الورك فان لم تكن قابلة أعطيت الأمّ تتصدق به و لو كانت ذمية أعطيت ثمنه و لو كانت أم الأب أو من هي في عياله لم تعط شيئا و لو أهمل عقيقة ولده استحب للولد بعد بلوغه ان يعق عن نفسه و يسقط استحبابها لو مات يوم السابع قبل الزوال لا بعده و يستحب طبخها و دعاء جماعة من المؤمنين الفقراء أقلهم عشره و كلما كثر عددهم كان أفضل، و يجوز، تفريق اللحم و يكره للأبوين الأكل منها و كسر عظامها بل تفصّل أعضاء.
قال قدس اللّه سره: و يستحب ان يعق عن الذكر (الى قوله) واجبة.
[١] أقول: الأول هو المشهور بين الأصحاب و الثاني اختيار المرتضى و ابن الجنيد (لنا) أصل البراءة احتج المرتضى بما رواه على بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السّلام قال العقيقة واجبة الحديث [١] و الأقوى عندي الاستحباب و هو اختيار والدي المصنف.
[١] مرس (مبنيا) للمفعول اى عجن
[٢] ئل ب ٣٨ خبر ٥ من أبواب أحكام الأولاد