إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٤
و لو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ (١)، و لو خطب المؤمن القادر وجبت اجابته و ان كان اخفض نسبا و لو امتنع الوليّ كان عاصيا الا للعدول إلى الأعلى، و يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر و لو انتسب الى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ (٢)، و كذا لا فسخ
سأله قال يا رسول اللّه لمن يتزوج، قال الأكفاء قال: من الأكفاء؟ فقال المؤمنون بعضهم أكفاء بعض الحديث [١] و لا يجوز التعريف بالأعم بل بالمساوي في العموم و الخصوص.
قال قدس اللّه سره: و لو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ.
[١] أقول: على القول بان اليسار بالنفقة شرط في لزوم العقد فمع تجدد العجز يتسلط على الفسخ (و اما) على القول بالعدم فيحتمل ذلك لانه ضرر على المرأة و نقله ابن إدريس عن بعض علمائنا، و نقل شيخنا نجم الدين بن سعيد عن بعض علمائنا ان الحاكم يفرّق بينهما و الأقرب العدم (لان) النكاح عقد لازم و الأصل البقاء و لقوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [٢] و هو عام (و احتج) الآخرون بقوله تعالى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [٣] و الإمساك مع تعذر الإنفاق ليس بإمساك بمعروف فتعيّن الآخر و إذا تعذر صدوره من الزّوج فسخ الحاكم لأنه الوليّ و بما رواه ربعي و الفضيل بن يسار جميعا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها (حيوتها- خ ل) مع كسوة و الّا فرّق بينهما [٤].
قال قدس اللّه سره: و لو انتسب الى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ.
[٢] أقول: قال الشيخ في النهاية إذا انتمى الرجل إلى قبيلة و تزوج فوجد على خلاف ذلك بطل التزويج و اختاره ابن الجنيد، و ابن حمزة و جعله ابن البراج في كتابيه مفاد رواية، و قال في المبسوط الأقوى انه لا خيار لها و من الناس من قال لها الخيار و قد روى
[١] ئل باب ٢٣ خبر ٢ من أبواب مقدمات النكاح.
[٢] البقرة- ٢٨٠
[٣] البقرة ٢٢٩.
[٤] ئل باب ١ خبر ١ من أبواب النفقات و فيه نقل عن الشيخ. ما يقيم صلبها