إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٠٥
و لو تزوج و اشترى و استأجر بسط على مهر المثل و ثمنه و أجرته و لو زوّجه جاريته و باعها منه بطل النكاح و سقط من المسمى بنسبة مهر المثل و لو تزوج بها و اشترى منها دينارا بدينار بطل البيع و وجب مهر المثل و الأقوى ما يقتضيه التقسيط من المسمى (١)، و لو اختلف الجنس صح الجميع.
المصنف بقوله (على الأول) في قوله (فلو زادت قيمته عن مهر المثل لم تجب الزيادة).
(و ثانيهما) انه يجب لكونه جزء من المسمى فيكون جزء من مجموع هو عوض و قد انفسخ عقده في الجزء الآخر لمعنى فيه دون هذا الجزء فيسقط دون هذا الجزء الآخر و لا يمكن بطلان جزء من معوضه الذي هو البضع لصحة النكاح فيجب عليه جزء من قيمة معوضه و هو مهر المثل فنسبة جزء القيمة إليها كنسبة الجزء الباطل الى مجموع المسمّى فاما ان يقسّط باعتبار العدد لعدم اعتبار قيمة الجزء المجهول كما لو تزوج على عبد و زقّ خمر على ما تقدم من الاحتمال فيجب من مهر المثل مع المعلوم النصف عوضا عن المجهول المطلق لانه جزء فيه مالية فكان اولى من الحر و الخمر باعتبار نفس الاثنينية و اما ان يقسط باعتبار المالية و المثل أو القيمة فينزّل المجهول على أقل ما يتملك لثبوت مطلق الملكية و عدم التقدير فثبوت الأقل متعين و الأصل عدم الزيادة فيقسم المعلوم على اجزاء أقل ما يتملك و يضاف الى المجموع واحد آخر هو أقل ما يتملك عوضا عن المجهول و يقسم مهر المثل على تلك العدة و يجب قسط جزء واحد منه مع المعلوم عوضا عن الجزء المجهول فلو كان عدد المعلوم إذا قسم على أقل ما يتملك عشرة أجزاء انضاف إليها واحد و يقسم مهر المثل على احد عشر جزء فيؤخذ منه جزء واحد يضم الى المعلوم و يكون هو المهر الواجب عليه و الى هذا الاحتمال أشار المصنف بقوله (دون الثاني) في قوله لم تجب الزيادة في الأول دون الثاني فإنها تجب.
قال قدس اللّه سره: و لو تزوج (الى قوله) التقسيط من المسمى.
[١] أقول: إذا تزوج امرأة و اشترى منها دينارا بدينار مع اتحاد الجنس فقد اشتمل على الربا فقد قيل ببطلان العقد لانه عقد واحد فلو صح في بعض و لزم في بعض لزم اتصاف عقد واحد بالصحة و البطلان في زمان واحد فيجتمع المتنافيان فيبطل