إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨٨
[فروع]
فروع
[ (الأول) لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ]
(الأول) لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ لإمكان تجدد شرطه في الشيخوخة و عدم العلم بالعقم من دونه و جواز استناده اليه
[ (الثاني) كل شرط يشرطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده]
(الثاني) كل شرط يشرطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده سواء كان دون ما وصف أو أعلى على اشكال، نعم لو تزوجها متعة أو دواما على رأى بشرط انها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار (١) له
[ (الثالث) لو تزوج العبد على انها حرة فظهرت امة فكالحر]
(الثالث)
فذلك الجنس حكمه يأتي في باب تصادم الدعاوي (و خلاصته) اما ان يقتسما منه (أو) يقرع بينهما (أو) يوقف حتى يصطلحا على ما يأتي و متى تصادم الدعويان في جنس فقد انصرفا عن الآخر فيوقف عنه الحاكم كسائر الاملاك المشتبهة الملاك (و الأصل فيه) ان المقرّ له إذا نفى المال كان له العود اليه و متى ادعته إحداهما دفعت ما أخذته من الاولى الى الآخرى و لو ادعتاه اقتسمتا و لم ترد إحداهما إلى الأخرى شيئا و منه يظهر حكم ما إذا اختلفا جنسا و قدرا، و لو قالت كل واحدة لا أعلم الذي لي قسّم كل نصف بينهما نصفين أو يقرع بينهما أو يوقف الحال في كل نصف حتى تصطلحا (و لو) اتفق الجنس و اختلف القدر قسم الأقلّ بينهما و يبقى التداعي في الزائد فيقسم أو يقرع أو تصطلحان.
(و لو) [١] لم يعلم كل واحد ما عليه (فان اتفق) الجنس و اختلف القدر دفعا النصف من الأقل كل نصفه و بقي الزائد ان تبرع أحدهما به فلا كلام (و الّا) بقي حق معلوم الثبوت مجهول المحل و المستحق و هو محصور بين اثنتين لا غير فالأقوى القرعة (ج) الكلام في الميراث كالمهر اى ان مات احد الزوجين أو فريق واحد أو الفريقان فالكلام في الميراث كما قررنا في المهر يتساوى فيهما أو اختلف على ما تقرر قوله (و يحتمل القرعة ابتداء) اى و يحتمل القرعة عند الاشتباه فكل من تعينت له واحدة بعينها بالقرعة ثبتت له و لها أحكام الزوجية و توابعها لأنه أمر مشكل و كل أمر مشكل ففيه القرعة.
قال قدس اللّه سره: و كل شرط يشرطه في العقد (الى قوله) فلا خيار.
[١] أقول: الإشكال في الأعلى و منشأه ان الأسباب بوضع الشارع و وضع الشارع النقص سببا للخيار و هذا كمال فلا يلزم شرط نقيضه (و من) انه شرط لم يخالف الكتاب و لا
[١] هذا عطف على قوله فاما ان يعلم كل واحد إلخ فلا تغفل