إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٩
[الفصل الثاني في أحكام العيوب]
الفصل الثاني في أحكام العيوب خيار الفسخ على الفور فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره و كذا خيار التدليس و ليس الفسخ طلاقا فلا يعد في الثلاث و لا يطّرد معه تنصيف المهر و لا يفتقر الى الحاكم و في العنّة يفتقر اليه لا في الفسخ بل في ضرب الأجل و تستقل المرأة بعده عليه و لا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطي، و في المتخلل بينه و بين العقد اشكال أقربه التمسك بمقتضى العقد (١)، و لا يمنع الوطي من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل فيجب المهر و يرجع به على المدلس ان كان و الا فلا رجوع، و لو كانت هي المدلسة رجع عليها الا بما يمكن ان يكون مهرا و لو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصة إذا فسخت بعد الوطي، و لو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر و كذا المرأة إلّا في العنّة فيثبت لها النصف، و لو وطئ الخصى فلها المهر كملا و الفسخ و القول قول منكر العيب مع يمينه و عدم البينة و لا تثبت العنّة إلّا بإقراره أو البينة على إقراره أو نكوله (اما) مع يمين المرأة (أو) مطلقا على خلاف (٢)
الصادق عليه السّلام: قال انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل [١] (و انما) للحصر، و عن رفاعة بن موسى، عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح قال لا [٢] و الأصح عندي اختيار المصنف.
الفصل الثاني في أحكام العيوب قال قدس اللّه سره: و لا يفسخ الرجل بالمتجدد (الى قوله) بمقتضى العقد
[١] أقول: منشأه اختلاف الأصحاب فاثبت الشيخ في المبسوط و الخلاف الخيار مطلقا و خصه ابن البراج بالجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، و الجبّ و الخصاء و العنة و نفاه ابن إدريس و ابن حمزة مطلقا و هو اختيار شيخنا والدي المصنف و هو الأصح عندي (و احتج) الشيخ بعموم الاخبار و شيخنا بلزوم العقد في الابتداء و أصل البقاء.
قال قدس اللّه سره: و لا تثبت العنة إلا بإقراره (إلى قوله) على خلاف
[٢] أقول: الخلاف في القضاء بمجرد النكول أو مع يمين المدّعى و سيأتي في باب القضاء.
[١] ئل باب ١ خبر ٦ من أبواب العيوب
[٢] ئل باب ١ خبر ٢ من أبواب العيوب