إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٥
[الباب الخامس في توابع النكاح]
الباب الخامس في توابع النكاح و فيه مقاصد:
[ (الأول) العيب و التدليس]
(الأول) العيب و التدليس و فيه فصول
[ (الأول) في أصناف العيوب]
(الأول) في أصناف العيوب و ينظمها قسمان
[ (الأول المشتركة)]
(الأول المشتركة)، و هي الجنون و هو اختلال العقل و لا اعتبار بالسهو السريع زواله و لا الإغماء المستند الى غلبة المرّة بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون، و لا فرق بين الجنون المطبق و غيره و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد و ان تجدّد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة سواء حصل الوطي أولا.
[ (الثاني المختصّة)]
(الثاني المختصّة)
[أما الرجل]
أما الرجل فثلاثة الجبّ و الخصاء و العنّة
[ (أما) الجبّ]
(أما) الجبّ فشرطه الاستيعاب فلو بقي معه ما يمكن الوطي و لو قدر الحشفة فلا خيار و لو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطي، و في الفسخ بالمتجدّد إشكال (١) فإن أثبتناه و صدر منها فالأقرب عدم الفسخ (٢)
ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ [١] و في كلية الكبرى منع (فعلى الأول) لا ينفسخ (و على الثاني) ينفسخ.
الباب الخامس في توابع النكاح و فيه مقاصد (الأول) في العيب و التدليس و فيه فصول (الأول) في أصناف العيوب (الأول) قال قدس اللّه سره: و في الفسخ بالمتجدد إشكال
[١] أقول: أي الجبّ المتجدد الموجب للخيار و هو ما لم يبق من الذكر ما يمكن الجماع به بعد العقد و الوطي هل يفسخ به المرأة أم لا، اختلف الأصحاب فيه، فقال الشيخ في موضع من المبسوط لها الخيار و ادعى عليه الإجماع و تبعه ابن البراج لفوات الاستمتاع و ليس بيدها طلاق و لا خيار فيلزم الحرج و هو منفي بالآية، و قال في موضع آخر من المبسوط و في الخلاف لا خيار لها لأصالة بقاء صحة العقد و اختاره ابن إدريس و الأرجح عندي ثبوت الخيار لها لليأس من الوطي معه.
قال قدس اللّه سره: فإن أثبتناه و صدر منها فالأقرب عدم الفسخ.
[٢] أقول: إذا صدر منها جبّ الرجل اختيارا فالأقرب انه لا فسخ لها (لأنها) إرادته و رضيت به و الرضا بالعيب يسقط الخيار (و لأنها) اعدمت نفسها هذه المنفعة و أدخلت عليها
[١] النحل- ٧٠