إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٣
أربعة أشهر و عشرة أيام ان جهل حال الحمل لأصالة عدم اذن المولى بالوطي فإن علم إباحته إما بعقد أو تحليل حرم الوطي حتى تضع و ان علم كونه عن زنا فلا بأس و لو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه.
و إذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقّا لمولاها تستسعى فيه فان أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة و يجوز شراؤها من سهم الرقاب و الأقرب نفوذ العتق و الرجوع بنصف القيمة وقت العقد كما لو اعتقت المهر [١] قبل الدخول (١) و ملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد فان كان المالك الرجل استباح بالملك و ان كانت المرأة حرمت عليه فان أرادته أعتقته أو باعته ثم جدّدت العقد، و لا يجوز العقد على المكاتبة إلّا بإذن مولاها و ان كانت مطلقة و لو علق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل يبطل (و قيل) يصح فتعتد عدة الحرة و لا ميراث و الأقرب ثبوته مع تعدد الورثة، (٢)
قال قدس اللّه سره: و إذا طلق المجعول عتقها (الى قوله) قبل الدخول.
[١] أقول: الأول قول الشيخ و ابن حمزة، و الثاني اختيار والدي المصنف و ابى جعفر ابن بابويه في المقنع و ابن الجنيد و ابن البراج و ابن إدريس و هو الحق عندي (لأن)، بالعتق عدم الملك و المعدوم لا يعود و لا سبب لتجدد الرق، و يؤيده ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السّلام: قال قلت له رجل أعتق مملوكته و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قال مضى عتقها و يرد على السيد نصف قيمتها يسعى فيه و لا عدة عليها [١] (احتج) الشيخ بما رواه يونس بن يعقوب، عن الصادق عليه السّلام، في رجل أعتق أمة له و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم ولد يوم في الخدمة الحديث [٢] و الجواب ضعف السند.
قال قدس اللّه سره: و لو علق المولى (الى قوله) مع تعدد الورثة.
[٢] أقول: إذا علق المولى عتق جاريته: بموت زوجها قال الشيخ صح و تبعه ابن البراج
[١] اى لو اعتقت العبد الذي هو مهرها
[٢] ئل باب ١٥ خبر ١ من أبواب نكاح العبيد
[٣] ئل باب ١٥ خبر ٢ من أبواب نكاح العبيد