إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٦٣
و كذا الاشكال لو طلق العبد (١)، و لو طلق الأمة زوجها ثم بيعت أكملت العدة و كفت عن الاستبراء على رأى. (٢)
[الفصل الثالث في الملك]
الفصل الثالث في الملك و فيه مطلبان
[ (الأول) ملك الرقبة]
(الأول) ملك الرقبة، و يجوز ان يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر فان زوجها
لمولى عبد تزوج بغير اذنه فرّق بينهما فأمر المولى عبده بالطلاق. فقال أمير المؤمنين عليه السّلام للعبد الآن فإن شئت فطلق و ان شئت فأمسك إلى قول أمير المؤمنين عليه السّلام للمولى لأنك حيث قلت له طلّق أقررت له بالنكاح [١] (و اما الثانية) فظاهرة (و فيه نظر) لأنه إقرار بابتداء النكاح و بحثنا في استدامته.
قال قدس اللّه سره: و كذا الاشكال لو طلق العبد.
[١] أقول: إذا أمره بالطلاق فطلق العبد (فان قلنا) ان الأمر فسخ لم يصح طلاق العبد (و ان قلنا) انه ليس بفسخ (فان قلنا) ان العقد اباحة لم يقع طلاق العبد لما مرّ من الروايات انه لا يملك شيئا (و لأن) رواية محمد بن مسلم دلت على انحصار الفرقة في قوله اعتزل امرأتك (و لان) الطلاق تابع للعقد فإذا انتفى انتفى (و يحتمل) ان يكون صيغة الطلاق من العبد هنا فسخا لان المولى استنابه بامره بالطلاق في إيقاع هذه الصيغة فيكون بمنزلة صدورها من المولى و طلاق المولى فسخ فيكون طلاق العبد فسخا لأن الصيغة الصادرة من العبد كالصيغة الصادرة من المولى (و ان قلنا) ان العقد نكاح صح طلاق العبد لعموم الطلاق بيد من أخذ بالساق.
قال قدس اللّه سره: و لو طلق الأمة (إلى قوله) على رأى.
[٢] أقول: قال الشيخ في المبسوط و ابن البراج و ابن إدريس تجب العدة و الاستبراء و لا يحل للمشترى الّا بعدهما لأنهما حكمان لمكلفين فتداخلهما على خلاف الأصل، و قال والدي قدس اللّه سره في المختلف: الوجه سقوط الاستبراء لسقوطه مع استبراء البائع فكذا بعد العدة (و هو الأقوى عندي- خ).
[١] باب ٢٧ خبر ١ من أبواب نكاح العبيد و صدر الخبر منقول الى المعنى- فراجع