إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٦
[الفصل الثاني في الأولياء و فيه مطالب]
الفصل الثاني في الأولياء و فيه مطالب
[المطلب الأول في أسبابها]
الأول في أسبابها، و هي في النكاح (اما القرابة (أو الملك) (أو الحكم) اما القرابة فتثبت الولاية منها (فيها- خ ل) بالأبوة و الجدودة منها لا غير فلا ولاية لأخ و لأعم و لا أم و لا جدلها و لا ولد و لا غيرهم من الأنساب قربوا أو بعدوا و انما تثبت للأب و الجد للأب و ان علا، و هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب الأقرب لا (١) و تثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا و كذا على المجنون مطلقا و ان بلغ و اما الملك فتثبت للمولى ولاية النكاح على عبده و ان كان رشيدا و على مملوكته كذلك و لا خيار لهما معه و له إجبارهما عليه و ليس له إجبار
المنصوص عليه الى غيره لمعنى مشترك هو القياس الممنوع منه و لأن الأسباب لا يتعدى فيها النص.
الفصل الثاني في الأولياء و فيه مطالب (الأول) في أسبابها (مقدمتان) (ألف) لما كان صحة النكاح في بعض الصور عندنا و في الكل عند المخالف موقوفا على صدوره عن الولي كان البحث عن الولي من مقدمات النكاح فلذلك بحث عنه هنا (ب) شرط الولي على المسلم الإسلام و حكم المسلم عام مقدم على ولاية الذمي على الذمي و الجد المسلم أولى بالولاية على الكافر و المسلم من الأب الكافر كما لو أسلم الجد و ابنه و بنته البكر البالغان كافران أو كانت بنت الابن البالغ الكافر صغيرة ثم أسلم الجد و قلنا لا يتبعه في الإسلام و بالعكس كما لو أسلم الابن و بنته البكر بالغة رشيدة باقية على الكفر و أبوه كافر.
قال قدس اللّه سره: و هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب الأقرب لا.
[١] أقول: ثبوت ولاية النكاح للجد للأب مع بقاء الأب لم نعرف فيه خلافا من الأصحاب إلا ابن ابى عقيل فان الظاهر من كلامه نفيه فإنه قال الولي الذي هو اولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء و ليس بجيد- لقول الصادق (ع) الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها [١] ثم اختلف القائلون بالولاية في مقامين (ألف) البكر البالغة الرشيدة (هل) عليها ولاية أم لا و ليس هنا موضع بحثه (ب) هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قال الشيخ و الصدوق رحمهما اللّه نعم و هو
[١] ئل باب ٦ خبر ٦ من أبواب عقد النكاح.