إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٥٢
للسيد ان أوجبناه بالعقد و الا فلا و بعده للمولى، و لو لم يسم شيئا بل زوّجها مفوضة البضع فان دخل قبل العتق فالمهر للسيد لوجوبه في ملكه و ان دخل بعده أو فرضه بعده (فان قلنا) صداق المفوضة يجب بالعقد و ان لم يفرض لها (مهر- خ) فهو للسيد (و ان قلنا) بالدخول أو بالفرض فهو لها لوجوبه حال الحرية.
و لو اعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال فتسقط الرجعة و لا تفتقر الى عدة اخرى بل تتم عدة الحرة و لو اختارته لم يصح لانه جار إلى بينونة فلا يصح اختيارها للنكاح فان لم يراجعها في العدة بانت و ان راجعها كان لها خيار الفسخ فتعتد اخرى عدة حرة و ان سكتت لم يسقط خيارها و إذا فسخت فتزوجها بقيت على ثلاث، و لو اعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ و المجنون عند الرشد و للزوج الوطي قبله و ليس للولي الاختيار عنها لانه على طريقة الشهوة و لا خيار لها لو أعتق بعضها فان كملت اختارت حينئذ و لو لم تختر حتى يعتق العبد (فان قلنا) بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا لانه ثبت سابقا فلا يسقط بالحرية كغيره من الحقوق و السقوط كالعيب إذا علمه المشتري بعد زواله (١)،
الحكم فالفورية كذلك فإنه أخفى و ان لم يعذر لجهل الحكم سقط في المسألتين و لانه على الفور و ثبوت الحكم لو كان مشروطا بالعلم به لتقدم الشرط لكن العلم تابع متأخر فيدور (فعلى تقدير المساواة) يحتمل السقوط في المسألتين و عدم السقوط (و يحتمل) الفرق بين جهل أصل الخيار و جهل فوريته و لا يسقط خيارها ان جهلت أصل الخيار و يسقط ان جهلت الفورية لان بتأخيرها مع جهل الخيار لا تعد مهملة مقصرة بترك الخيار بخلاف ما إذا علمت أصل الخيار و ان جهلت فوريته (و لأن) التأخير مع علم الخيار يدل على الرضا عرفا في الأغلب (و لان) معنى كون الخيار على الفور ثبوته في أول أوقات القدرة على الاختيار ففي أول أوقات العلم بالبيع و ثبوت الخيار مع عدم مانع خارجي ثبت الخيار و هو غير باق شرعا فيسقط، اما مع جهل الخيار فهو غير مقدور لان شرط تعلق القدرة بالشيء العلم به و الى هذا الاحتمال أشار المصنف بقوله و الفرق.
قال قدس اللّه سره: و لو لم تختر حتى تعتق (الى قوله) بعد زواله.
[١] أقول: على تقدير عدم الخيار في الحر الأقوى عندي الثاني (لأن) سبب الخيار