إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٥
بأحكام العقد خاصة، و لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته و أقاما بينة حكم لبينتها ان كان تأريخها أسبق أو كان قد دخل بها و إلا حكم لبينته و الأقرب الافتقار الى اليمين على التقديرين الا مع السبق (١)، و في انسحاب الحكم في مثل الام و البنت اشكال (٢) و لو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت اليه الا بالبينة سواء عقد عليها غيره أولا.
قال قدس اللّه سره: و الأقرب الافتقار الى اليمين على التقديرين الا مع السبق.
[١] أقول: هذا المسألة منصوصة فلذلك حكم بها و انما حكم لبنتيها مع الدخول و تأخرها لشهادة الظاهر و الأصل النص عليها و ان لم يكن تأريخها أسبق و لا دخل بها ففيه صورتان (ألف) ان يكون تأريخها أسبق فيحكم له بلا شك (ب) ان يقترن التاريخان فتقدم بينته و هذا خلاف الأصل لكن النص عليه ففي تقديم البينة تقديران (أحدهما) تقديم بينة المرأة (و الثاني) تقديم بينة الرجل و إياهما عنى بالتقديرين و على كل واحد من التقديرين (اما) ان يكون المقدم سابق التاريخ (أولا) و كلما كان المقدم سابق التاريخ لم يحتج الى اليمين قطعا (و إذا) لم يكن سابق التاريخ كما في تقديم بينتها على تقدير الدخول بها و اتحاد تاريخ البيّنتين أو حكمه أو تقديم تاريخ بينتها و تقديم بينته مع اتحاد تاريخ البيّنتين و عدم الدخول (يحتمل) الاحتياج الى اليمين لان مقتضى القاعدة الكلية مع اتحاد التاريخ التساقط و سقوط متأخرة التاريخ فضعفت البينة و احتاجت الى اليمين لتقويتها و الزوج منكر و لم يتقدم تاريخ بينتها فكان عليه اليمين جمعا بين النص و القاعدة الكلية المنصوصة (و يحتمل) عدم الاحتياج الى اليمين لان النص جاء على الحكم بالبينة و لم يشترط اليمين فلو شرطت اليمين لزم اقامة جزء السبب مقامه و هو ممنوع منه.
قال قدس اللّه سره: و في انسحاب الحكم في مثل الام و البنت إشكال.
[٢] أقول: ينشأ (من) عدم النص عليه و كلما هو على خلاف الأصل يقتصر به على صورة النص (و من) اتحاد صورة الدعوى و لا مدخل للإخوة في هذا الحكم بل انما هو لتحريم الجمع و هو مشترك و هذا الاحتمال عندي في غاية الضعف لان تعدية الحكم من