إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٩
و كذا لو حلّلها، و لو ملك نصفها و كان الباقي حرا لم تحل بالملك و لا بالدائم (و هل) تحل متعة في أيامها قيل نعم (١) (و هل) يقع عقد احد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا أو موقوفا على اذن المالك الاولى الثاني فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين. (٢)
هو له حلال [١] و هذا قول ابن إدريس (ب) انها تحل بالعقد و هو اختيار ابن البراج و نقل عن الشيخ فإنه قال في النهاية حرمت عليه الّا ان يشترى النصيب الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا (أورد) ان أراد بالعقد عقد النكاح الأول بطل لبطلانه بالشراء فلا يصير صحيحا بالإجازة و لانه وقع أولا برضاه و لم يتجدد له ملك فلم يقف على أجازته بسبب بيع الشريك ثانيا (و قال) الفاضل المحقق أبو القاسم بن سعيد:
المراد بالعقد عقد البيع على النصف الثاني قال و كأنه يقول الّا ان يشترى النصف الآخر من البائع و يرضى مالك ذلك النصف بالعقد و يكون الإجازة له كالعقد المستأنف و يكون الألف في قوله (أو) سهوا من الناسخ أو يكون بمعنى الواو و هذا آخر كلامه، و فيه تعسف و بعد و اعتراف بأنه لا يمكن وطئ أحد الشريكين المشتركة حال اشتراكهما (ج) قول ابن حمزة تباع بعقد المتعة بشرط ان يكون بين الشريكين مهاياة و يعقد في نوبة سيدها باذنه و الأصح عندي قول ابن الجنيد و انما طولنا الكلام في هذه المسألة لأنها موضع إشكال فأحببت استيفاء الأقوال فيها.
قال قدس اللّه سره: و لو ملك نصفها (الى قوله) قيل نعم.
[١] أقول: الجواز قول الشيخ في النهاية لأنها في أيامها كالحرة كلها تملك فيها بحسبها و الأصح عندي انه لا يصح فإن المهاياة تتناول الخدمة خاصة لا منفعة البضع.
قال قدس اللّه سره: و هل يقع عقد احد الزوجين (الى قوله) من الطرفين.
[٢] أقول: البحث هنا كالمسألة المتقدمة فلا نكرّرها و انما ذكرها هنا لفائدتين (ألف) ليتفرع عليها ما لو أعتق قبل الفسخ فإنه على القول بالبطلان لا يصححه العتق و لم يحتجّ الى الفسخ و احتاج في النكاح الى عقد مستأنف و على الوقف يصح و يلزم النكاح لتحقق الشرط و انتفاء المانع (ب) الفرق بينه و بين ما إذا باع مال الغير بغير اذنه ثم اشتراه من
[١] ئل باب ٤١ خبر ١ من أبواب نكاح العبيد