إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٧
لمولاه أو لنفسه بإذنه أو ملّكه إياها بعد الابتياع و قلنا انه لا يملك فالعقد باق و الا بطل إذا ملكها، و لو تحرر بعضه و اشترى زوجته بطل العقد و ان كان بمال مشترك،
أولا (ألف) ان يكون قد أعتقا قبل الدخول و أجازت و قد سمّى لها مهرا فالكلام في موضعين (أحدهما) استمرار العقد (فان قلنا) انه اباحة بطل (و ان قلنا) انه عقد لم يبطل بالعتق مع الإجازة (و ثانيهما) في المهر (فان قلنا) انه اباحة فلا مهر قطعا و كان وجود التسمية كعدمها لان استحقاق المهر اما بالوطي أو بالعقد و كلاهما منتف (و ان قلنا) انه عقد احتمل بطلان التسمية لأن مهر المملوكة لمولاها و مهر العبد اما على المولى أو في كسبه أو في رقبته (و على الأول) يتحد المستحق و المستحق عليه و الاستحقاق من باب النسبة فلا يتحقق مع اتحاد المنتسبين هنا (و على الأخيرين) فالاستحقاق للسيد ممتنع عن القنّ و هذا قنّ (و يحتمل) ان يقال ان العقد وقع بعبارة معتبرة فيكون صالحا للتأثير عند العتق لانه ليس أقل من عقد الفضولي فلا يكون المهر هنا على السيد و لا له بل على الزوج للمرأة خصوصا على قول والدي المصنف و ابن إدريس انه لو كانا لاثنين أو كان الزوج حرا ثم باع مولى الأمة الأمة بعد العقد قبل الدخول، و أجاز المشتري فان أجازته كالعقد المستأنف و المهر للمشترى (و يحتمل) الوجوب على السيد للجارية لثبوته عند العقد للرواية المتقدمة الثلاثة و الأصل البقاء.
(ب) الفرض بحاله و لم يكن سمى لها مهرا فان قلنا انه اباحة بطل هنا و لا مهر و ان قلنا انه عقد كالمفوضة البضع فان مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر و ان طلق فالمتعة و ان دخل فمهر المثل و المتعة أو مهر المثل على الزوج هنا لان السبب التام للوجوب انما يتحقق بعد العتق منه في الموضعين.
(ج) ان يكون بعد الدخول و قد سمى (فان قلنا) انه اباحة بطل العقد و لا اعتبار بالتسمية (و ان قلنا) انه عقد (فان قلنا) بوجوب إعطائها شيئا من مال المولى و كان قد أعطاها فلا يستحق غيره و ان لم يكن أعطاها شيئا احتمل وجوب مهر المثل على السيد للوجوب قبل العتق فبعده اولى و التقدير قبل العتق إليه لأنه وليها فبعده ليس له ولاية فيلزم مهر المثل (و ان قلنا) بعدم وجوب إعطائها شيئا فمبنى هذه المسألة على ان من أعتق أمته