إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٤
و لو تزوج العبد بحرة من دون اذن فلا مهر و لا نفقة مع علمها بالتحريم و أولادها رق و مع الجهل فالولد حرّ و لا قيمة عليها و يتبع العبد بالمهر بعد عتقه و لو تزوج بامة فان اذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما و لو اذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة و لو اشترك أحدهما بين اثنين فاذن مولى المختص واحدهما فإشكال (١)، و لو زنى العبد بامة غير مولاه فالولد لمولى الأمة و لو زنى بحرة فالولد حرّ و لو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ينشأ (من) انه عقد أو إباحة (٢)
النفي فثبت مقابله و هو الحرية لعدم خلوّ الموضوع عنهما هنا و جعله نهيا يستلزم تكليف ما لا يطاق إذ الملك هنا و عدم حكم من الشارع غير مقدور له و الإضمار خلاف الأصل.
(و اعلم) ان قول المصنف (و الولد رق) عطف على قوله (العشر مع البكارة و نصفه لا معها) فقوله هنا (و الولد رقّ) تمام القول الذي حكاه بقوله (و قيل) لان المصنف قال قبل ذلك (و لو وطئ جهلا أو بشبهة فلا حدّ و عليه المهر و الولد حر) و دعويها هنا الحرية هو شبهة.
قال قدس اللّه سره: و لو تزوج العبد (الى قوله) فإشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) عموم قولهم فالولد لمن يأذن فوجود اذن أحدهما و انتفاء اذن الآخر سبب لملك من لم يأذن و هذا متحقق هنا (و من) انه في الحقيقة نماء الأب و الام معا فإذا انتفى اذن مالك أحدهما و ثبت باذن الآخر أسقط الشارع اعتبار كونه نماء لمن اذن مولاه و نسبه الى الآخر فكان نماء ملكه فكان له و لا يمكن ان يجعل نماء لنصف أحدهما (و لانه) خروج عن صورة النص فلا يتعدى الحكم إليه لأنه خلاف الأصل.
قال قدس اللّه سره: و لو زوج عبده أمته (إلى قوله) أو إباحة.
[٢] أقول: (وجه كونه عقدا ما روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: قال سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته: قال يجزيه ان يقول قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه و لا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك الحديث [١] سماه نكاحا و الأصل الحقيقة و أوجب
[١] ئل باب ٤٣ خبر ١ من أبواب نكاح العبيد