إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٢
و الولد للمولى رقّ و مع جهلها فله المهر قطعا و لو وطئ جهلا أو لشبهة فلا حد و عليه المهر و الولد حرّ و عليه قيمته لمولى الام يوم سقط حيا و كذا لو ادعت الحرية فعقد و يلزمه المهر (و قيل) العشر مع البكارة و نصفه لا معها (١)
في اللحم ظلما و هذا معنى الجناية و به قال ابن البراج (و وجه) كونه مهرا ان الشارع جعله تبعا للوطي و جعل العوض في الحرائر مهرا و يستعيده الكافر إذا جائت زوجته إلينا من غير إسقاط عوض للبكارة، و تظهر فائدة الخلاف في الزنا إذا كانت عالمة (فإن) جعلناه مهر الم يثبت على المختار (و ان) جعلناه أرشا ثبت قطعا، و في تعلق النذر و اليمين و الأصح عندي الأول لأن هذا جناية قطعا على ملك الغير فلا تهدر (لا يقال) انه في الحرة مهر لا أرش لسقوطه بزناها و عدم اعتباره بعدمه بل يثبت مهر المثل (لأنا نقول) سقوطه بزناها لاذنها أو عقوبة و مهر المثل إذا وجب بجهلها يتضمنه ان سلم عدم اعتباره منفردا.
قال قدس اللّه سره: و كذا لو ادعت الحرية (إلى قوله) و نصفه لا معها
[١] أقول: قوله (و كذا) عطف على قوله (و لو وطئ جهلا أو بشبهة) و معناه إذا ادعت الحرية فعقد عليها بمجرد دعويها فلا حد عليه كما ذكرنا في قوله و لو وطئ جهلا إلخ و قوله هنا يلزمه المهر مراده بالمهر هنا المسمى و ثمة (أي) في قوله و لو وطئ جهلا إلخ مراده بقوله (و عليه المهر) مهر المثل قطعا ثم ذكر هنا الخلاف فيه بقوله (و قيل) و أقول في تقرير هذه المسألة انّه مع الوطي هنا انه يلزمه عوض البضع بإجماع المسلمين لانه وطى ليس بزنا و لا عن ملك يمين فكان له عوض (لانه لو كان فاسدا من أصله لم يصح بعد الرضا (و لأنا) نقدّر رضا المولى بنكاحه و فيه أقوال- خ) و فيه أحد أقوال (ألف) قال شيخنا عليه المسمى و هو اختيار ابن البراج لانه عقد صحيح قبض فيه العوضين فيجب الآخر و عروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله و به قال المفيد ان كانت قد قبضته و كانت هي المدلّسة (ب) العشر ان كانت بكرا و نصفه ان كانت ثيبا و هو اختيار ابن الجنيد (ج) يلزمه مهر المثل و هو قول الشيخ في المبسوط و ابن حمزة لأنها ملك للغير و النكاح موقوف على رضاه فإذا لم يرض ارتفع من أصله فكان كالفاسد من أصله