إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٣٣
[فروع]
فروع
[ (ألف) لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض]
(ألف) لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض و لو منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على اشكال و كذا لو منع هو أو هي بظالم (١)
الزيادة هنا على النص نسخ لان اللّه تعالى عيّن فروض أرباب الفروض بجزء معلوم النسبة الى كل التركة و كيفية قسمة غيرهم فلو زاد أو نقص بخبر واحد لزم نسخ القرآن بخبر واحد و لا يجوز، و لما رواه سعيد بن يسار، عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و لم يشترط التوارث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط [١] و في رواية جميل بن دراج انه سأل الصادق عليه السّلام عن المتعة ما حدّها: فقال حدودها ان لا ترثك و لا ترثها الحديث [٢] فجعل نفى الميراث من مقتضى الماهية.
(احتج) الشيخ بما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر في الحسن، عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام: قال تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث ان اشترطت الميراث كان و ان لم يشترط لم يكن [٣] و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق عليه السّلام:
قال في بقية حديث فان اشترطت الميراث فهما على شرطهما [٤] (و أقول) لا مقتضى للميراث هنا إلّا الزوجية و لا يقتضي ميراث الزوجية إلّا الآية فان اندرجت هذه في الزوجة في الآية ورثت و ان لم يشترط ثبوته و بطل شرط نفيه و ان لم تندرج في الزوجة في الآية لم يثبت بالشرط قطعا لانه شرط توريث من ليس بوارث و هو باطل اتفاقا و من هذا ظهر ضعف قول من يثبته أو ينفيه بالشرط و انحصرت القوة في قول من يثبته أو ينفيه مطلقا و يبطل شرط نقيضه (نفيه- خ ل).
قال قدس اللّه سره: فروع (ألف) لا ينقص (الى قوله) أو هي بظالم.
[١] أقول: ينشأ (من) ان المرأة لو منعت كل المدة سقط المهر و بعضها يسقط بنسبته فدل على انه بدل من الاستمتاع المباح بالعقد فينتفي بانتفائه (و من) وجود المقتضى و هو العقد إذ به يستحق الزوج الاستمتاع و المرأة المهر و الأصل بقاء ما كان على ما كان
[١] ئل باب ٣٢ خبر ٦ من أبواب المتعة
[٢] ئل باب ٣٢ خبر ١ من أبواب المتعة
[٣] ئل باب ٣٢ خبر ١ من أبواب المتعة و السند جميل بن صالح عن عبد اللّه بن عمرو عن الصادق
[٤] ئل باب ٣٢ خبر ٥ من أبواب المتعة