إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢٩
[الفصل الثاني في الاحكام]
الفصل الثاني في الاحكام لا ولاية على البالغة الرشيدة و ان كانت بكرا على الأقوى. (١)
لم يقصده و العقود تابعة للقصود (احتج) الشيخ بما رواه عبد اللّه بن بكير في الموثق عن الصادق عليه السّلام قال ان سمى الأجل فهو متعة و ان لم يسمّ الأجل فهو نكاح باق [١] (و الجواب) المراد ارادته و التقدير ارادة غيره (فاما الأول) فلان حمل اللفظ المشترك على احد معنييه مع ارادة المعنى الآخر المباين له باطل إجماعا (و اما الثاني) فظاهر، و يلزم القائل بحمله على الدوام مع ترك الأجل حمله عليه مع ترك الأجل و المهر معا لأن إهمال الأجل يصرفه الى الدوام و لا يشترط في الدائم ذكر المهر.
الفصل الثاني في الاحكام قال قدس اللّه سره: و لا ولاية على البالغة الرشيدة و ان كانت بكرا على الأقوى.
[١] أقول: [٢] المرأة البكر البالغة الرشيدة لا ولاية عليها في غير النكاح إجماعا بل البحث هنا في النكاح و هو يقع في مقامات ثلاثة هي- الولاية- و فيما فيه الولاية- و لمن الولاية- و المقصود بالبحث هنا الأول و الباقيان كل مذكور في موضعه (فنقول) قال المصنف والدي و والده قدس اللّه سرهما. لا ولاية عليها في شيء من الأنكحة و هو مذهب السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار واحد قولي المفيد، و قال الشيخ في النهاية عليها ولاية و لا انفراد لها بل له و هو اختيار الصدوق و ابن ابى عقيل و ابن البراج، و الفرق بينها و بين الصغيرة اعتبار عبارتها و وقوف عقدها على اجازة الولي دون الصغيرة (و قيل) بالتشريك بين المرأة و الولي فلا انفراد لها بالعقد على نفسها و لا له بل يشترط إذنهما معا و هو اختيار ابى الصلاح
[١] ئل باب ٢٠ خبر ١ من أبواب المتعة
[٢] و في كثير من النسخ بعد قوله على الأقوى هكذا- أقول هذا اختيار الشيخ في النهاية و ابن إدريس و تبعه أبو الصلاح فقال: لا يجوز التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها و هو ظاهر كلام ابى جعفر بن بابويه، فإنه قال: لا يتمتع بالأبكار إلا بإذن آبائهن، و الأصح الأول لما ذكرناه من الروايات فيما تقدم.