إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢١
[المطلب الخامس في النفقة]
المطلب الخامس في النفقة إذا أسلم و أسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي و كذا لو كن كتابيات وجبت النفقة و ان لم يسلمن و كذا لو أسلمن أو بعضهن قبله و هو على كفره و ان انتفى التمكين من الاستمتاع و يشترط عدم النشوز في ماله السلطنة فيه كالسكنى و حل نذرها موقوف و لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر و الماضي سواء أسلم أولا، و لو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة لأن تفويت الاستمتاع منهن، و لو تداعيا السبق إلى الإسلام قدم قول الزوج لأصالة برائته، و لو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطي فالقول قولها لأن الأصل بقاء المهر، و لو قالت أسلمنا معافى لنكاح باق قدم قوله لندور التقارن في الإسلام على اشكال (١)
المسلمات و باقي الورثة، لا الكتابيات حتى يصطلحوا أو يكون لمن يخرجه القرعة من باقي الورثة و المسلمات أو بالتشريك لتصادم الدعاوي فيكون للزوجات المسلمات نصف نصيب الزوجات و لباقي الورثة النصف الباقي لأن كلا من الزوجات المسلمات و باقي الورثة يدعى جميع حصة الزوجات فيقسم بينهما نصفين و ينسحب الاحتمالات فيما إذا كان تحته مسلمة و كتابية و طلق بائنا واحدة لا بعينها و قلنا بوقوعه.
(و اعلم) ان المصنف جزم بالأول ثم فرع عليه هذا الفرع: و هو انه إذا أسلم الكتابيات بعد الموت و قبل القسمة فالأقرب الإيقاف، لأن إسلام الزوجة الكتابية بعد الموت و قبل القسمة موجب لإرثها فحينئذ الزوجات (اما) المسلمات أولا قبل موته فيرثن قطعا (و اما) اللواتي أسلمن بعد موته قبل القسمة فيرثن قطعا (و يحتمل) ان يقال انما ترث الزوجة قبل القسمة فيما يتحقق زوجيتها و ان الزوجية موجبة للإرث و هذان الوصفان ليسا بمعلومين و إذا لم يعلم السبب لم يعلم المسبب و اما على الاحتمال الثاني فيوقف قطعا.
قال قدس اللّه سره: و لو قالت أسلمنا معا (الى قوله) على اشكال.
[١] أقول: إذا أسلم الزوجان قبل الدخول و اختلفا في النكاح فقالت الزوجة أسلمنا معا فالنكاح باق بحاله و قال الزوج بل أسلمنا على التعاقب فالنكاح مفسوخ ففي تقديم أيهما إشكال منشأه أصالة عدم التقدم، و الظاهر عدم الاقتران لندوره و الشارع بنى