إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١١٢
حالهن حال ثبوت الخيار و هو حال اجتماع إسلامه و إسلامهن و قد كن حينئذ إماء فإن أسلمت الحرة بنّ و ان تأخرت حتى انقضت بانت و كان له اختيار اثنتين لا غير اعتبارا بحال اجتماع الإسلامين (إسلامهن- خ ل) و لو أعتقن قبل إسلامه ثم أسلم و أسلمن أو أعتقن بعد إسلامه على اشكال ثم أسلمن بعد إسلامه كان له اختيار الأربع (لان) حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين و هن حينئذ حرائر (١) فإن اختارهن انقطعت الخامسة.
و لو أسلم على خمس فلحق به اربع فله اختيار ثلاث و انتظار الخيار في الرابعة حتى يخرج عدة الخامسة على الشرك و هل له انتظار الخيار في الجميع الأقرب المنع لانه يلزمه نكاح ثلاث منهن فيختار ثلاثا فإن أسلمت الخامسة تخير و الّا لزمه نكاح الرابعة (٢)، و لو أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ثم أعتقن قبل إسلامه كان لهن الفسخ فان لم يسلم بنّ بالاختلاف من حين إسلامهن و ظهر فساد الفسخ و يكمّلن عدة الحرائر و ان أسلم في العدة بنّ بالفسخ و لو أخّرن الفسخ حتى أسلم كان لهن الفسخ لأنهن تركنه اعتماد أعلى الفسخ بالاختلاف
الباقيتين سواء حصل الشرطان أولا، و ان لم تأذن ليس له الاختيار أصلا و له العقد المستأنف على جميع المعتقات في كل موضع ليس له اختيار إحداهن أو على الباقي بعد الاختيار إذا كان له الاختيار إلّا في موضع يلزم نكاح الخامسة و ذلك في موضع ثبت نكاح الحرة فيقتصر على ثلاث من المعتقات حينئذ.
قال قدس اللّه سره: و لو أعتقن قبل إسلامه (إلى قوله) حرائر.
[١] أقول: مبنى هذه المسألة ان الشرط و المانع هل يعتبر عند اجتماع الإسلامين لأنه وقت الاختيار أو عند إسلامه لأنه عند التزامه بأحكام الدين (فعلى الثاني) ليس له اختيار أربع لأن بإسلامه و هن إماء انفسخ نكاح ما زاد على اثنتين فلا يعود بالعتق (و على الأول) ان الاعتبار في شرائط نكاح الحر للأمة هو حال اجتماع الإسلامين و هن حينئذ حرائر.
قال قدس اللّه سره: لو أسلم عن خمس (الى قوله) نكاح الرابعة
[٢] أقول: وجه الأول انه لا بد و ان يلزمه نكاح ثلاث منهن فلا معنى الانتظار الخامسة (و لان) الاختيار انما يكون عند الزيادة على الأربع و لم يوجد (و يحتمل) جواز التأخير