إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١١٠
خرجت عدة الاولى، و لو أسلم العبد على اربع حرائر فصاعدا و ثنيات ثم أعتق و لحقن به في العدة تخير اثنتين فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي و كان له العقد على اثنتين آخرتين لأنه حينئذ حرّ و لو أعتق أولا ثم أسلم و لحقن به تخير أربعا، و إذا أسلم الحر (١) عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن و ثنيات انتظرت العدة فإن لحق به اربع كان له الانتظار فان اختار المسلمات انقطعت عصمة البواقي ثم ان أسلمن قبل انقضاء العدة علمت البينونة باختياره للأربع و كانت عدتهن من ذلك الوقت، و ان أقمن على كفرهن الى الانقضاء علمت البينونة منهن باختلاف الدين، و ان انتظر إسلام البواقي فإن أقمن على الكفر حتى خرجت العدة ظهرت البينونة من حين الاختلاف و ان عدتهن انقضت و ان الأول قد لزمه نكاحهن بغير اختياره (لان) اختياره انما يكون بين عدد لا يجوز له جمعه و ان أسلمن في العدة فإن اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار و يعتددن من وقته فان طلق المسلمات انقطعت عصمة الباقيات ثم ان أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بنّ باختلاف الدين و ان أسلمن فيها بنّ من حين الطلاق و لو اختار فسخ المسلمات لم يكن له الّا بعد إسلام أربع لإمكان ان لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات، فلو
قبل حصول مانع منه و لم يحصل فلا يصلح لمانعية نكاح الأخت المسلمة المتقدمة لعدم الموجب للفسخ و هو اختلاف الدين فيستقر نكاحها فتبين أختها الكافرة بثبوت نكاح أختها الاولى المسلمة فلا ينتظر لها عدة، و الأصح الأخير لضرب العدة مع اختلاف الدين بين الزوجين بعد الدخول و الثانية زوجة لوقوع نكاحها في حال كفرهما و هي مدخول بها و قد أسلم الزوج فيضرب لها العدة من حين إسلامه و لا يقع البينونة إلّا مع خروج العدة المضروبة و لم يحصل بعد فلا يحكم بالبينونة و إذا ضربت العدة للثانية فإن أسلمت في عدتها تخير حينئذ و لا تعلق للثانية بعدة الأولى لأن الاعتبار بإسلام الثانية.
قال قدس اللّه سره: و إذا أسلم الحر (الى قوله) ان يختارها.
[١] أقول: هذه المسألة مبنية على ان الفسخ لما خاطب به الأوائل هل وقع باطلا في أصله لأن نكاحهن ثبت و لا ينفسخ الا باختلاف الدين مع خروج العدة و ليس، أو زيادتهن على العدد و اختيار غيرهن و ليس، و لأنهن لم يزدن على العدد المحلل الآن أو وقع