إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٠٨
حال الإسلام.
و لو أسلم الحر على اربع إماء تخيّر اثنتين و كذا لو كان معهن حرائر إذا رضيت الحرائر و الأقرب اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع دون الخامسة ان فسخ نكاحها و الا اعتبر، (١) و لو كان احدى الخمس بنت الأخ أو الأخت فاختارها مع ثلاث انفسخ نكاح العمة أو الخالة، و لو أسلم على حرة و ثلاث إماء تخير مع الحرّ أمتين إذا رضيت الحرة و لو لم ترض ثبت عقدها و بطل عقد الإماء، و لو لحق به الإماء و خرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها و تخير أمتين، و لو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة ان لم ترض بالإماء و لو طلق الحرة في العدة قبل إسلامها فإن أسلمت فيها صح الطلاق و بنّ الإماء ان قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله، و ان خرجت و لما تسلم ظهر بطلان الطلاق و تخير في الإماء، و لو أسلم الحر على اربع حرائر أو حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و امة أو أسلم العبد على اربع إماء أو حرة و أمتين أو حرتين ثبت العقد على الجميع لكن مع رضى
نكاح الزائد أو بالإسلام (فعلى الأول) يجب مهر المثل (و على الثاني) المسمى.
قال قدس اللّه سره: و لو أسلم الحر (الى قوله) و الا اعتبر.
[١] أقول: وجه القرب انه لزمه نكاح اثنتين من الحرائر إذ نكاح الإماء أما مندفع أو موقوف على إذن الحرائر و لا يحل منهن أكثر من أمتين فحرتان لازمتان قطعا يتخير في تعيينهما، فيعتبر رضاء الحرتين في اختيار الإماء لأن الاختيار هنا يشبه ابتداء النكاح فيلزم اعتبار الشرائط لأنهم قبل الإسلام لم يلتزموا أحكام الدين و أقرّهم الشارع في الدنيا على ذلك و هو حال العقد فلم يعتبر حينئذ الشرائط ثمة و بإسلامهم التزموا أحكام الدين فألزمهم الشارع بها في الدنيا حينئذ فيقام حال الإسلام مقام ابتداء العقد و يعتبر حصول الشرائط حينئذ و من ثم قالوا لو نكح الكافر معتدة في عدتها ثم أسلما فإن كان حال إسلامهما العدة باقية حكم ببطلان النكاح و الّا بصحته (فكما) يعتبر اذن الزوجات الحرائر في صحة نكاح الأمة ابتداء على ما اختاره في هذه المسألة في موضعه (اعتبر) هنا حال الإسلام و لا يعرفان بعينهما و كان رضاء الكل مستلزما لرضاهما و لم يمكن العلم بحصوله الّا بحصول رضا الكل اعتبر رضاء كل الحرائر قبل فسخ نكاح واحدة منهن، و لو زدن على الأربع كالخامسة فلا يعتبر رضاء المفسوخة.