إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٠٥
على الغسل من حيض أو جنابة و ان حرمنا الوطي قبله أوجبناه، و له إلزامها بإزالة المنفّر كالنتن و شعر العانة و طول الأظفار، و له منعها من الكنائس و البيع و شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و استعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج و أكل الثوم و البصل و الكراث و شبهه مما ينقص الاستمتاع و ان كانت مسلمة.
[فروع]
فروع
[ (ألف) لو أسلما في العدة ثبت النكاح]
(ألف) لو أسلما في العدة ثبت النكاح و لا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه بل يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما كما لو كانت تحته احدى المحرمات عليه.
[ (ب) لا يقرّهم على ما هو فاسد عندهم الا ان يكون صحيحا عندنا]
(ب) لا يقرّهم على ما هو فاسد عندهم الا ان يكون صحيحا عندنا و يقرّهم على ما هو صحيح عندهم و ان كان فاسدا عندنا كما لو اعتقدوا اباحة الموقت من دون المهر.
[ (ج) لا فرق بين الذمي و الحربي في ذلك]
(ج) لا فرق بين الذمي و الحربي في ذلك، و لو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا أقرّوا عليه على اشكال بعد الإسلام و قبله. (١)
هذا الأصل هذا الفرع الذي ذكره هنا و ذكر حكمه على كل واحد من القولين، و تقريره ان الزوجين إذا كانا وثنيين ثم انتقلت الزوجة إلى ملة أهل الكتاب فصارت يهودية مثلا ثم أسلم الزوج (فعلى القول) بقبول ذلك منها النكاح بينهما باق لإقرار نكاح الذمية بعد إسلام زوجها سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده على القول المختار و هو عدم القبول فإذا أسلم الزوج انتظرت العدة فإن أسلمت فيها استقر نكاحها و الّا انفسخ النكاح فقد ظهر من تقريرنا هذا: انه لا منافاة بين هذا الفرع و ما ذكره المصنف فيما تقدم من انه إذا انتقل الى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فإنه لا يقبل.
قال قدس اللّه سره: و لو اعتقدوا (الى قوله) بعد الإسلام و قبله.
[١] أقول: ينشأ (من) اعتقادهم صحته و إقرارهم على اعتقادهم (و لانه) ليس فيه الّا إقامة الفعل مقام القول فأشبه سائر وجوه الفساد (و من) حيث انه غصب للمحترم و هو ظلم قبيح عقلا بالضرورة و يستحيل ان يحسّن الشارع في ملة من الملل غصب المحترم فهو من المحرف (و لان) التمكين من الظلم و التقرير عليه قبيح عقلا، و هذا الاشكال قبل الإسلام و اما بعده (فمن) حيث ان دوام الغصب كابتدائه في القبح (و من) حيث إقرارهم على