القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٨٨
و منها: لو صلى خلف الخنثى، فظهر أنه رجل و فيه التفصيل المذكور.
و منها: لو صلى على ميت يشك أنه من أهل الصلاة، فصادف.
أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله، و قلنا لا يشرع [١] التيمم قبل الغسل، فصادف كونه قد غسل.
و منها: إذا كان في مطمورة فتحرى (شهرا للصيام) [٢]، فصادف. و هذا [٣] قد نصّ الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان [٤]. و لو أوجبنا الاجتهاد هنا، فصام من غير اجتهاد، فصادف، ففيه الوجهان.
و منها: لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه.
و منها: إذا شك في دخول شوال، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع، فصادف دخول شوال.
و منها: أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الإحرام بالحج، أو أحرم بحج التمتع ناسيا للإحلال من العمرة، فصادف التحلل [٥].
[١] في (أ): لا يسوغ.
[٢] في (ح) و (م) و (أ): شهر الصيام.
[٣] في (ح): و هاهنا. و في (م): هنا.
[٤] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ١- ٢٦٨، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ١- ٨٢.
[٥] انظر في هذه الفائدة أيضا: السيوطي- الأشباه و النّظائر:
٤٤- ٤٥.