القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢١١
(أخراهن [١] بالتراب) [٢]. و روينا، و رووا: (أولاهن) [٣].
فيبقى المطلق على إطلاقه، لكن رواية (أولاهن) أشهر، فترجحت بهذا الاعتبار.
قاعدة- ٦١ أفعال النبي صلى اللّه عليه و آله حجة، كما أن أقواله حجة.
و لو تردد الفعل بين الجبلي [٤] و الشرعي فهل يحمل على الجبلي، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي [٥]، لأنه صلى اللّه عليه و آله بعث لبيان الشرعيات؟
و قد وقع ذلك في مواضع:
منها: جلسة الاستراحة، و هي ثابتة من فعله صلى اللّه عليه و آله [٦].
و بعض العامة [٧] زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن و حمل اللحم، فتوهم
[١] في (ك): إحداهن.
[٢] انظر: البيهقي- السنن الكبرى: ١- ٢٤١، باب إدخال التراب في إحدى غسلاته.
[٣] انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: ١- ٢٢٥، باب ١٠، حديث: ٢٩ (عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام)، و صحيح مسلم: ١- ٢٣٤، باب ٢٧ من كتاب الطهارة، حديث: ٩١.
[٤] في (ك): الحلّ. و ما أثبتناه هو الصواب.
[٥] في (ك): للتشريع.
[٦] انظر: البيهقي- السنن الكبرى: ٢- ١٢٣.
[٧] انظر: ابن قدامة- المغني: ١- ٥٢٩، و البابرتي- شرح العناية على الهداية، بهامش فتح القدير لابن الهمام: ١- ٢١٧.