القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٧
السادس: إقامتها بعد الحكم و التسليم إلى الخارج، فيحتمل السماع، لأن اليد إنما أزيلت لعدم الحجة، و هي قائمة الآن. و يحتمل عدمه، لأن القضاء لا ينقض إلا بقطعي. و لأن الأول صار خارجا. هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء و اعتذر بغيبتها أو غفلته عنها و شبهه. و لو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة، فلو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها، لأن البينة لا توجب زوال الملك عما قبل الشهادة.
و احتمل التصريح بالخروج، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة [١].
فتحصلنا [٢] منها على ثلاثة أوجه: إن صرحت بالتقدم فهي داخلة، و إن صرحت بالتأخر فهي خارجة، و إن أطلقت وقف الحكم.
قاعدة- ١٥٤ اليمين إما على النفي،
و هي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث [٣]، و إما على الإثبات، و هي: في اللعان، إن جعلناه يمينا، و القسامة من المدعي، و مع الشاهد الواحد في موضعه، و اليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول، و يمين الاستظهار، و لها موارد: الميت و الصبي، و المجنون، و الغائب مع البينة.
و من صور الغيبة: ان يدعي المشتري: أن غائبا معينا باعه هذا و أقبضه الثمن، ثمَّ ظهر به عيب و أنه فسخ البيع، و يقيم البينة على
[١] في (ا): السالفة.
[٢] في (ك) و (أ): فتخلصنا.
[٣] أي قوله صلى اللّٰه عليه و آله: (. و اليمين على من أنكر).