القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٥
إذا أراد النوم و لما يغتسل، فان تعذر فالتيمم. و كفارة الحيض وجوبا أو استحبابا. و جعل البكر ثيبا، فيعتبر نطقها في النكاح.
و وجوب العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة. و زوال التحصين في القذف إذا كان الوطء زنا، لا مكرهة. و وجوب الجلد و الرجم و الجز و التغريب. و تحريم أم الموطوء و أخته و بنته- و المشهور [١] أنه يكفي هنا إيلاج البعض. و الخروج عن حكم العنة. و التحليل للمطلقة ثلاثا حرة، أو اثنتين أمة. و إلحاق الولد في الشبهة بالملك أو بالزوجية، إذا كانت الموطوءة خالية. و تحريم نفي الولد إلا مع القطع بكونه ليس منه، و لا يكفي الظن الغالب. و التمكن من الرجعة في العدة الرجعية. و التمكن من اللعان عند نفي الولد- أما القذف بالزنا فلا. و وجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت.
و وجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين. و التعزير في إتيان البهيمة. و تحريم وطء الأخت إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى تخرج التي وطئها أولا. و نشر الحرمة بالشبهة و الزنا على القول به. و في إباحة بنت الأخ المملوكة مع العمة المملوكة من غير إذن العمة إشكال للفاضل [٢] رحمه اللّه. و سقوط الامتناع من التمكين، لأجل الصداق بعده. و سقوط عفو الولي بالطلاق بعده. و ثبوت السنة و البدعة في الطلاق. و ثبوت المهر بوطء المكاتبة. و ثبوت بعضه بوطء المشتركة بينه و بين غيره. و صيرورة الأمة فراشا على رواية [٣]. و قطع
[١] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٥١، و تحرير الأحكام: ٢- ١٣، و تذكرة الفقهاء: ٢- ٦٣٣.
[٢] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٥٢.
[٣] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٥- ١١٩- ١٢٠، باب ١٩ من أبواب أحكام الأولاد، حديث: ١.